ماذا ينتظرهم بعد قرار النائب العام؟.. القصة الكاملة لواقعة طفلة "أحمد حسن وزينب"

تقارير وحوارات

أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب


منذ أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزوجين "أحمد حسن وزينب"، عقب نشرهم فيديوهات لمولودتهما الصغيرة، بعد أيام من ولادتها، وظهرت بالفيديوهات تعريض حياة الطفلة للخطر من أجل التربح وتحقيق مكاسب مادية، ومشاهدات عبر قناتهما باليوتيوب.

عقب تداول تلك الفيديوهات، ثارت موجة غضب هائلة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المسئولة بإنقاذ الطفلة من يد والديها اللذين يستخدمونها بغرض التربح التجاري.

بلاغات للمجلس القومي
وبناء على تلك الفيديوهات تقدم عدد من الأهالي ببلاغات للمجلس القومي للأمومة والطفولة من أجل إنقاذ الطفلة، وحينها ذكرت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت "العشماوي"، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.

محتوى مخالف لقوانين الطفل
وفي هذا السياق، نوهت الدكتورة عزة العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، وقد حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

بلاغ للنائب العام
وعقب ذلك، تقدم المجلي القومي للأمومة والطفولة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

تحقيق عاجل في الفيديوهات
وبالفعل اليوم أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة 291 من قانون الطفل
ومن جهته، أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، كما تنتهك خصوصيته، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيًا، موضحًا أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".

حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
وبهذا الصدد، قال أحمد حنفي، استشاري قضايا حماية الأطفال، والمنسق السابق لخط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات المتداولة تندرج تحت بند استغلال تجاري للطفل، وتنتهك خصوصيته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"،  وأن هذة الجريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، وهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي، مطالباً بضرورة توقيع إجراء رادع في تلك الواقعة، حتى لا تتكرر مستقبلاً.

جريمتين في حق الطفل
ومن ناحيتها، أوضحت "دعاء عباس" محامية بمشروع تحسين نوعية حياة أطفال الشارع بمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة سابقاً، أن تلك الواقعة يعاقب عليها وفقاً لمادتين في قانون الطفل الأول، المادة 96 من قانون 126 لسنة 2008، والتي تنص مادتها الأولى على أنه إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، يعاقب المسئول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العقوبة الثانية هي الاستغلال التجاري وفقاً لنص المادة المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب، والتي تنص على: " يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".