بعد موافقة مجلس النواب عليه.. ننشر التفاصيل الكاملة لقانون التأمينات والمعاشات (تقرير)

أخبار مصر

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال - أرشيفية


وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان فى يوليو 2019،

حالات معينة لاستحقاق المعاش، هذه الحالات أوضحتها المادة 21 من القانون وهي كالآتي:_

1- من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات الموضحة بالبند الأول من المادة (2) "العاملون لدى الغير"، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

3 - يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه.

4- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل الفئات التالية:

أ- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط .


ب- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه.

ج- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن

عليه.

ما الفئات التى يطبق عليها هذا قانون التأمينات والمعاشات الجديد؟



1_ العاملون لدى الغير:_



_العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.



_العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).



_ العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.



_ المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



_ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3). ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.



وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.


2_ أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم:_



_ الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.



_ الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.



_ملاك شركات الشخص الواحد.



_ المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.



_ الأعضـاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.



_ مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.



_ حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.



_ ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.



_ أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.



_ الوكلاء التجاريون.



_ أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.



_ المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.



_ العمد والمشايخ.



_ المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.



_ الأدباء والفنانون.



_ ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.



_ أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية. ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.



ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

3_ العاملون المصريون فى الخارج:_



_ العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.



_ العاملون لحساب أنفسهم.



_ المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.



_ العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى. ويعتبر العامل المصرى بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصى ولا يسرى فى شأنه قانون العمل فى حكم العامل المصرى بالخارج.



ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:



- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.



- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.



4_ العمالة غير المنتظمة:_



_ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.



_ عمال التراحيل.



_ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.



_ خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.



_ محفظى وقراء القرآن الكريم.



_ المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.



_ ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:



أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.



ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.



ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.



ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤ

1_ من يستحق الحصول على المعاش حال توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش؟

المستحقون لتقاضى المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، هم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.



2_هل يحق للأرمل المتزوج من أخرى الحصول على معاش حال توفى زوجته:_

لا.. حيث يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وفقا لما ذكره قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.



3_ هل يحق للابنة المتزوجة تقاضى المعاش:_

وفقا لما جاء في المادة (100) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 2019، فإنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ الـ 21، ويستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب، والطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



4_ هل يحق للأخوة تقاضى المعاش:_

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5- هل يمكن لمستحق واحد أن يحصل على أكثر من معاش:_

إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، إلا فى استثناءات معينة.



6- ما هى هذه الاستثناءات:_


1 - يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.



7_ متى يتوقف صرف معاش المستحق:_

يتوقف المعاش فى الحالات التى حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وهى كالتالى:



1 - الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط 
مزاولة المهنة.

ما موعد زيادة المعاشات؟

المعاشات المستحقة تزداد فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو.

ما قيمة زيادة المعاش؟

تزداد المعاشات حسب نسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام.

من يتحمل زيادة المعاش؟


يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، كما تتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.

هل صاحب المعاش يستحق إعانة عجز؟


يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب، إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو 
وفاته.

ما قيمة التعويض الإضافي؟


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى أن هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ الوفاة، حيث يقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا فى 12 شهرًا.

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه فى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.