عاجل.. البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون نقابة المحامين

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه فى غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.

ويتضمن أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات، استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة.

كما تضمن القانون حرمان طلاب التعليم المفتوح بالقيد بالنقابة

وتضمن أيضا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالى بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به.

وتم إلغاء مادة (136 فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكا+م قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيا نهائيًا.

ويستهدف القانون توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفاديا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى نهائيًا.

وقال عبد العال، إن ورد لمجلس النواب رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون وتم إحالته إلى لجنة التضامن لإعداد تقرير تكميلى عليه، ويهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وألغى مشروع القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى.

كما رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدي على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.

وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.

كما رفض البرلمان، رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزي مصطفى ضد النائبة، وذلك لقيامها بالتعدي عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية، وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا، وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوي عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.