البرلمان يوافق على قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار نهائيا

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، نهائيًا بأغلبية الثلثين وقوفًا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. 

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضوا عاملًا.
ويقضى مشروع القانون بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة، بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها، وينص علي وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ووافق المجلس على صياغة مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة، حيث لم يعدل مجلس الدولة المواد، ولكن أكد ضرورة أخذ رأى اتحاد عمال مصر، وأخذ المجلس رد الاتحاد، والذى أكد موافقته على مشروع القانون.

ونصت المادة "67"على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة "68" على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

ونصت المادة "76" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.