مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون هيئة الدواء

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الخميس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

وتعديلات اللجنة على مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.

أما هيئة الدواء المصرية فهى هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، نهائيًا بأغلبية الثلثين وقوفًا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. 

ويأتى مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضوا عاملًا.
ويقضى مشروع القانون بجواز تولى مكتب حماية الأصناف النباتية فى مصر إجراءات الفحص للصنف الجديد بذاته أو تكليف الغير بذلك من ذوى الكفاءة والخبرة، بهدف سرعة نهو إجراءات الفحص على أن يؤخذ فى الاعتبار اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها، وينص علي وجوب ألا تمنع الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا سواء كان ذلك أثناء سريان حق المربى أو انقضائه.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وجاء ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه بجلسته العامة المُنعقدة أمس، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد ورد اليوم إلى البرلمان كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن المشروع.

ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

ووافق المجلس على صياغة مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة، حيث لم يعدل مجلس الدولة المواد، ولكن أكد ضرورة أخذ رأى اتحاد عمال مصر، وأخذ المجلس رد الاتحاد، والذى أكد موافقته على مشروع القانون.

ونصت المادة "67"على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ونصت المادة "68" على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانو

ونصت المادة "76" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.