ما حكم ارتداء النقاب في الحج؟.. الإفتاء تجيب

إسلاميات

اداء مناسك الحج
اداء مناسك الحج


أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقاب يعتبر من محظورات الإحرام، ويباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن المرأة المحرمة إذا تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.