كل ما تود معرفته عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



خطوات جديدة في مسار برامج الحماية الاجتماعية، سطرها قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، والذي وافق على مواده مجلس النواب، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، لما يحمله من مزايا وضعتها الحكومة بالمشروع لمعالجة الكثير بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

ونظم القانون عدد من الميزات الممنوحة لأصحاب المعاشات ممن ينطبق عليهم الباب السابع من القانون "الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات".

مادة (97)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات ممن لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

نظام المكافأة
كما وافق مجلس النواب، على المواد المتعلقة بنظام المكافأة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهى المادتين 36 و37. وجاء نظام المكافأة في مشروع القانون بشكل جديد يتناسب مع فلسفة نظام المكافأة كادخار وليس جزء من الحقوق التى من المفترض أن يكفلها نظام التأمين الاجتماعي.

كما وافق المجلس على المواد الخاصة بالمعاش الإضافي، وهو معاش مستحدث فى مشروع القانون الجديد، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وهى المواد 38 و39 و40.

المعاش الإضافى
وتأتي فلسفة استحداث المعاش الإضافي، أنه نظرًا لما تبين في الآونة الأخيرة من تجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبةً من المشروع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم، فقد استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا يقضى بإمكانية طلب المؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى للحصول على معاش إضافى مكمل مقابل اشتراكه عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 وجاءت نصوص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

 مادة (36)
- يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون. ويمول نظام المكافأة مما يأتي:

1- ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة فى هذا الحساب عائد إستثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ فى الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ إستحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد إستثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

وتنص مادة (37) على:
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21، 26) من هذا القانون.

وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

وتنص المادة (38) بعد الموافقة عليها على:
يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

وتنص المادة (39) على:
تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

وتنص مادة (40) على: 
يستحق المعاش الاضافى في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

تعويض البطالة
بينما نظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "تعويض البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأمينى، ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل.