"الاشتراك في التأمين الاجتماعي"..ما هي شروط بدل البطالة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


فى خطوة هامة نحو الاهتمام بمطالب الشباب العاطلين وإعانتهم عن العمل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، لذا ترصد "الفجر"، أهم المعلومات عن بدل البطالة، وذلك عبر السطور التالية.

 

شروطه

 

نظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على تعويض البطالة، وذلك "أن يكون المستفيد منه مشتركًا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد المشترك من إعانة البطالة لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني، وألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل".

 

كما اشترط القانون، ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، وأن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

مدة صرفه

 

ونص مشروع القانون، على أن تكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.

 

طرق احتسابه

 

وهنا احتساب تأمين البطالة وفقًا لمشروع القانون، كالآتى:" 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى - 65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية - 55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة - 45% لباقي الأسابيع"، حيث نصت المادة 90 من القانون تخفيض نسبة التعويض إلى 40% في عدد من الحالات، منها: "ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وعدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وعدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

 

وايضا تخفيض نسبة التعويض فى حالة إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل، ووجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، واعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

 

متى يستحق التعويض؟

 

يستحق تعويض البطالة، إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، حيث تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، بشرط أن يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

 

وقف صرفه

 

كما حددت المادة 92 حالا وقف صرف تعويض البطالة على النحو التالي: "إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة، وإذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

 

ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق، وإذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض، وايضا إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة، وإذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

 

سقوط الحق

 

ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة وفقا لنص المادة 91 من مشروع القانون فى عدد من الحالات منها: "إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الأتية (أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة - أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية - أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص، وإذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.

 

وايضا إذا استحق المؤمن عليه معاشًا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون، وإذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا، وإذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

 

النزاع على انتهاء الخدمة

 

كما حددت المادة 93 أنه إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقًا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، وفي ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي: "صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، واسترداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض".