قرار برد مصاريف الأبليكيشن فى حال عدم قبول الطلاب بالمدارس الخاصة

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أصدر وزير التربية والتعليم، فى 23 يونيو الماضى، الكتاب الدورى 8 لسنة 2019، والذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، وينص على عدة بنود مهمة وجديدة فى مقدمتها الفقرة «د» فى البند الرابع التى أكدت أنه فى حال تحصيل أى رسوم تحت مسمى «أبليكيشن» فإنه يجب احتسابها من مصروفات الطالب حال قبوله، وردها إذا لم يتم قبوله.

وبحسب المعلومات، فإن تلك الفقرة واجهت اعتراضات من أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن الوزير أصر عليها لحماية أولياء الأمور من أى عمليات نصب مادى قد يتعرضون لها تحت مسمى «الأبليكيشن»، أو ما يمكن وصفه بالسبوبة التى سيتم إغلاقها حال قيام الوزارة بفرض سيطرتها على المدارس الخاصة، ومنعها من تحصيل تلك الرسوم التى يمكن اعتبارها جباية.

وعلمت «الفجر» أنه سيتم تشكيل لجان فنية ومالية وإدارية من الوزارة، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة الالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبحسب الأرقام فإن عدد الذين يتم قبولهم فى المدارس الخاصة نحو ٤٨٠ ألف طالب فى حوالى ٨ آلاف مدرسة، فى حين يتجاوز عدد المتقدمين المليون.

وأشاد بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، بقرار إعادة سعر الأبليكيشن حال عدم قبول الطالب، قائلاً فى تصريح خاص إن أولياء الأمور كثيرًا ما طالبوا بخصم سعر الأبليكيشن من المصروفات حال قبول الطالب، ورده فى حال الرفض، وأكد أن ذلك القرار سيمنع جشع بعض المدارس الخاصة، وأشار إلى أن سعر الأبليكيشن فى المدارس الدولى واللغات تترواح بين ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه.

ونص الكتاب الدورى أيضاً على عدد من البنود، منها عدم جواز إنشاء مدرسة خاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها أو افتتاح فصول لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، إلا بعد الحصول على الترخيص.

وعدم جواز تعديل أى بيانات أساسية للمدارس بعد الحصول على الترخيص (بيانات المدرسة - نظام وخطط الدراسة - إيقاف العمل بالمدرسة - قبول وقيد أى طلاب بالمخالفة - تغيير استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمي) إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت الترخيص.

والالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية المقررة على العاملين ومراعاة التأمين على جميع العاملين وفقا للأجور الفعلية.

ونص أيضاً على ضرورة الالتزام بالكثافات الزائدة المقررة لكل مدرسة وفقا للائحتها الداخلية، وفى حالة وجود أى كثافات يتم توفيق الأوضاع خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأيضاً عدم فتح أى حسابات بنكية بخلاف الحسابات الواردة باللائحة الداخلية للمدرسة، وعدم جواز الاستعانة بعاملين أجانب بما يتجاوز نسبة ١٠٪ من مجموع العاملين، مع الحصول على الترخيص اللازم، وعلى جميع الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة والدولية الالتزام بأحكام القرارات الوزارية بشأن التعليم الخاص، وما ورد بالمواد سالفة الذكر، وضرورة توفيق أوضاعهم خلال فترة الإجازة الصيفية فى حالة وجود أية مخالفات.