رئيس محكمة الأسرة: 99% من مشكلات الأحوال الشخصية متمثلة في النفقات والحضانة

توك شو

بوابة الفجر


قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لشئون الأسرة، أن 99% من مشكلات قانون الأحوال الشخصية متمثلة في النفقات والحضانة؛ وكيف يمكن للسيدة الحصول على نفقة سريعة تنقذها من الاحتياج حيث يمكن حل هذه الإشكالية بأن يكون التقاضي في الأحوال الشخصية علي درجة واحدة من قضاة الاستئناف العالي وهذا الأمر سيسهم في توفير أكثر من 2000 قاضي بالمحاكم الابتدائية الي جانب توفير الوقت والجهد.

وأضاف "الباجا" خلال لقائه ببرنامج صوت الناس المذاع علي فضائية "المحور"، أنه يجب عند الحكم بالتطليق لا يجب التوقف عند هذا فقط بل يجب الحكم أيضا في الآثار المترتبة علي الطلاق كمصروفات التعليم والعلاج والرؤية ومسكن الحضانة وغيرها حيث أن قضية الطلاق يتفرع عنها 30 قضية وتصل الي 60 قضية في الدرجة الأولي والاستئناف أي أن قضية طلاق واحدة ينتج عنها 90 قضية وهو ما يسبب إهدار للكثير من الوقت والجهد ويأثر تأثير مباشر علي الحياة الاقتصادية.

وأكد "الباجا" أن القانون الحالي أعطي مكتسبات للمرأة كحق الخلع دون إبداء أي أسباب أو ضرر لمجرد أنها تبغض الحياه مع زوجها وتخشي ألا تقيم حدود الله، والقانون رقم 1 لسنة 2000 أعترف بالزواج العرفي وأمكن إثباته بأي كتابه وهو ما يعد مكتسب للمرأة وعلي الرغم من ذلك فيوجد في هذا الأمر عوار كبير حيث أنه من حقها وفقا لهذا القانون طلب الطلاق أو الفسخ وإثبات النسب وليس من حقها طلب حقوقها كزوجة كالميراث علي سبيل المثال وعلي الرغم من ذلك فهذا القانون سبب ازدياد نسبة الزواج العرفي في مصر الي أن وصل لنسبة غير مسبوقة حيث أنه هناك بعض السيدات تستغله للزواج مع استمرار معاش لها أو أنها مطلقة وحاضنة فتتزوج عرفيا مع استمرار نفقتها وحضانتها لأطفالها.

وأنتقد، إعطاء القانون حق الاختيار بين مسكن الزوجية وأجر مسكن للمطلقة فبعض الحالات يكون حرمان الزوج فيها من مسكن الزوجية سيسبب له ضرر جسيم، وأعطي للحاضنة حق الولاية التعليمية وقام برفع سن الحضانة الي 15 سنة في تعديلات القانون لعام 2005، ورغم كل هذه المكتسبات جاء عند النقطة الوحيدة التي تربط الأب بأولاده وهي الرؤية ولم يتعرض لها.

وأشار "الباجا" أن المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية والخاصة بالحضانة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين والرؤية تم إجراء تعديلات عليها عام 1985 و2005 ولم يتعرض خلال هذه التعديلات الي مادة الرؤية وظلت علي ما هي عليه لقرابة قرن من الزمان وهو أن يري الزوج أولاده في مركز شباب لمدة 3 ساعات في الأسبوع علي الرغم من أنها الشيء الوحيد الذي يربط الأب بأولاده لمدة 15 عام ثم بعد ذلك يقوم القاضي بتخيير الأولاد بين الأب الأم وهو ما يؤدي الي قطع صلة الرحم، فيجب أن يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي للحكم بما في صالح للطفل.

وتابع أن ترتيب الحاضنات المعمول به والذي يضع الأب في مرتبة متأخرة بعد النساء غير مقبول حيث أنه يجعل الأب في نهاية المطاف يفقد الأمل في رؤية أولادة ورعايتهم؛ لذا يجب إقرار الرعاية المشتركة وهي أن يستضيف الأب أولاده يوم في الأسبوع وهو أمر مطبق في كل دول العالم؛ فمصلحة الأطفال تقتضي عدم حرمان الطفل من أحد والديه.