"إنشاء أكاديمية المحاماة".. تعرف على قانون المحامين الجديد

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من مناقشة تعديلات قانون المحاماة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، للتصويت عليه سواء بالقبول أو الرفض، حيث أكد وكيل نقابة المحامين، مجدي سخي، أن تعديلات قانون المحاماة التي وافقت عليها لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب الإثنين، تصب في صالح المهنة بشكل عام، وأن التعديلات فيما يخص انتخابات النقابة اقتصرت على عدد أعضاء المجلس والذي حددته التعديلات بـ 28 عضو فقط، يكون نصفهم علي الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض أو الاستئناف.

وهنا يقدم "الفجر"، أهم المعلومات عن مشروع تعديل قانون نقابة المحامين، الذي وافقت عليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فيما يلى.

أكاديمية المحاماة
نص مشروع القانون على "إنشاء أكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022"، وسينُظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وكما أتاح مشروع القانون لنقابة المحامين تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة.

القيمة المضافة
ونص المشروع على عدم التعامل مع المحاماة كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، ونص مشروع القانون، على أن اجتياز اختبار تحريري يعده كبار رجال القانون والمحاماة شرطا اخد شروط القيد بالنقابة، حيث اشترط القانون، حصول من يريد الانضمام إلى النقابة، على الثانوية العامة، ما يعنى وقف قيد خريجي التعليم المفتوح.

حظر القبض على محامى
حظر مشروع القانون، القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة".

كما منع مشروع القانون، إجراء تحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، حيث منع مشروع القانون، الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب.

ونص القانون على تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنًا حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، حيث في حال تسببه في الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

تشكيل مجلس النقابة من 28 عضو
وايضا نص على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و ٢٨ عضوًا، ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.
ونص على أن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين، مؤكدا على تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

أتعاب المحاماة
ونص المشروع على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي".

والقانون نص على: "من حق المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماه فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات وخمسائة جنية فى دعاوي النقض الجنائي"، بحيث يحصل مبلغ خمسائة جنية كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.

ممارسة المهنة 25 عام
اشترط القانون، ممارسة المحاماة ممارسة فعلية 25 عامًا سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التدريب التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.
كما نص القانون على ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وذلك من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو أن يحيل مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني، حيث يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، وأن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلى أن يفصل في هذه الدعوى.