الإمام الأكبر: هناك فتوى تعطي للمرأة نصف الميراث في هذه الحالة

توك شو

 الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب


قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن هناك فتوى قديمة لابن عرضون الفقيه المغربي حين سأل أن هناك بعض الزوجات تخرج مع أزواجها للحصاد فإذا توفي الزوج أو طلقها ما نصيبها في ثروته التي شاركت في تكوينها؟، وكانت فتواه أن للزوجة لها النصف ثم يذهب النصف الأخر للميراث.

وأضاف "الطيب"- خلال برنامجه "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، اليوم الجمعة: "لا أنادي بهذه الفتوى ولكن يجب مناقشتها، نظًرا لأن الفقهاء الذين جاءوا بعد ذلك رفضوا هذه الفتوى، وقالوا إن هذه الفتوى خاصة بنساء البادية".

وأشار الإمام الأكبر، إلى أن اعتماد هذه الفتوى يتطلب دعوة إلى مؤتمر للنظر في هذا الأمر، لافتًا إلى أن بعض الأحكام التي يفتى بها غريبة عن الواقع والسبب أن الواقع غير جاهز على مائدة البحث.