22 يونيو.. الحكم فى دعوى إلزام الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 22 يونيو المقبل، للحكم فى الدعوى المقامة من عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، والتى يطالبون فيها بإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وتضمن الرعاية المشتركة والاستضافة لدى أهل الطرف غير الحاضن، فى حال انفصال الوالدين.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 54378 لسنة 71 قضائية، بتطبيق الرعاية المشتركة بديلاً عن حق الرؤية للأب، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق الذى قصر حق الطرف غير الحاضن على الرؤية فقط، بمراكز الشباب، خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات أسبوعيا، ودون تحديد عقاب رادع حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ.

وأوضحت أن فى ذلك إجحافًا، وقطعًا لصلة الرحم بأسرة الآباء.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد أقرت بالإجماع مؤخراً، حق الاصطحاب والاستضافة لمدة 24 ساعة للطرف غير الحاضن، ضمن تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية المنظور أمام البرلمان حالياً، والذى قدمه عدد من النواب، منهم النائب الوفدى محمد فؤاد.

وتصاعدت معركة تعديلات القانون المقترحة بين متضررى قانون الأحوال الشخصية، والمجلس القومى للمرأة، حيث دشن المتضررون وأعضاء حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، هاشتاج على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوكًا» لمقاطعة بنك شهير، وسحب مدخراتهم وعدم التعامل معه، رفضاً لتعيين شخصية شهيرة بالمجلس القومى للمرأة بمجلس إدارة البنك، ردا على ما وصفوه بمواقف «قومى المرأة» من رفض لتغيير قانون الأحوال الشخصية.

وبالتوازى واصلت «تمرد ضد قانون الأسرة» حملة جمع 5 ملايين توقيع، المطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية، المنظور أمام البرلمان منذ قرابة 3 أعوام، رغم إحالته إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعى، والأسرة وذوى الإعاقة.

وتهدف الحملة لحسم وإقرار القانون، والمواد الخلافية المتعلقة به، لمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، وإقرار بند الرعاية المشتركة، وفقا لقوانين الطفل الدولية، التى وقعت مصر عليها، وذلك فى ظل ارتفاع أعداد «أطفال الشقاق» بالمجتمع المصرى لنحو 10 ملايين طفل، بحسب العديد من الإحصائيات.

وأكدت الحملة أن مصر تحتل مراكز متقدمة عالمياً فى معدلات الطلاق والخلع، وعدم تربية الأبناء تربية سوية وقطع صلة الأرحام، وطالبت أيضاً بتخفيض سن الحضانة، وهى 7 سنوات للطفل، و9 للطفلة، فى حين ينص القانون الحالى على 15 عاماً، وأيضاً تعديل ترتيب حضانة الطفل وجعلها للأب بعد الأم مباشرة فى حال زواجها، بدلاً من القانون الحالى الذى جعل الأب فى ترتيب متأخر لحضانة الأطفال، وتقليل مدة زمن التقاضى لجميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والنص على عقاب رادع على الممتنع عن تنفيذ المعايشة، أو سداد النفقات الشهرية المستحقة للأبناء.