إنشاء"مجلس الشيوخ".. تعرف على أبرز قرارات الجلسة العامة للبرلمان

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


يوم ملئ بالجلسات بالنسبة لأعضاء مجلس، فقد شهد المجلس على مدار يومه ثلاث جلسات الأولى الأولى لإلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والجلسة الثانية لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية، أما الجلسة الثالثة فكانت للتصويت على التعديلات الدستورية، وفي التقرير التالي تستعرض" الفجر" أبرز المواد التي تم التصويت عليها.

 

إنشاء مجلس الشيوخ واختصاصاته وحظر جمع عضويته و"النواب"

 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 248 المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ.

 

مادة (248) (مضافة)

 

يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته

 

 

تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

وقال الدكتور على عبد العال، إن الحكم في هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت، وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلي: مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

 

وخلال جلسته اليوم، وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 204 (الفقرة الثانية) من دستور 2014، والمتعلقة بالقضاء العسكرى، وحالات محاكمة المدنيين أمامه.

 

وجاء نص المادة، بعد موافقة المجلس عليها، كالتالي: مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة)

 

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 

 المادة 190 الخاصة بتحديد اختصاصات مجلس الدولة في الدستور

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة "190" من التعديلات الدستورية التى تحدد اختصاصات مجلس الدولة والتى تشمل الفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.

 

 تعديل المادة 193 الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية

 

كما وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل المادة"193" فقرة ثالثة من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والمتعلقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

 

تعديل المادة 140 بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات

 

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة تالشئون الدستورية والتشريعية، بلأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى: مادة 140/ الفقرة الأولى :

 

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

منع من يحل محل رئيس الجمهورية مؤقتا من تعديل الدستور

 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 160/ الفقرة الأخيرة من مواد التعديلات الدستورية.

 

وتنص المادة على  من يحل محل رئيس الجمهورية مؤقتا لا يجوز له أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)

 

لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بمن يحل محل الرئيس حال قيام مانع مؤقت

 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 160 من الدستور فقرة أولى من التعديلات الدستورية.

 

وجاءت الموافقة برفع الأيدي، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفى حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس: مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

 

 

مجلس النواب يوافق على حق رئيس الجمهورية فى تعيين نائب له أو أكثر

 

كما وافق المجلس على المادة التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب له أو أكثر.

 

وتنص المادة (150مكررًا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

 

وحسب المادة التى وافق عليها مجلس النواب: "يؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173".

 

تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بالدستور

 

ومن ناحيته، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصى الفقرة الأولى والثالثة من المادة (102) من التعديلات الدستورية المُقترحة، وتنص المادة بعد تعديلها على:

 

المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

 

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

 

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.