في ذكرى ميلاد "سيد التفسير".. كيف اجتهد "الشعراوي" في قضايا حقوق المرأة؟

تقارير وحوارات

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي


اجتهد الشيخ محمد متولي الشعراوي، في حل ومعالجة قضايا المرأة في تفسيره، لاسيما القضايا التي أثارت جدلاً في كل بيت، مثل قضية الأحكام الخاصة بالمرأة في القرآن الكريم، كعمل المرأة وحقها في الميراث، وارتداء الحجاب.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده اليوم الخامس عشرة من إبريل، ترصد"الفجر"، أهم القضايا الخاصة بالمرأة التي اجتهد في تفسيرها بطرق مبسطة.

خروج المرأة للعمل
قال الشعراوي في أحد الفيديوهات إن المرأة لا تخرج للعمل إلا لأمرين، أولهما أن تكون ليس لها عائل، وفي هذه الحالة "تبقى معذورة"، والثانية أن تخرج على قدر الضرورة، لافتًا إلى أن مهمة المجتمع المؤمن ألا يترك المرأة هكذا بل يقضى لها حاجتها حتى تعود لمنزلها سريعًا.



الحجاب فريضة
كما قال "الشعراوي" أن الحجاب فرض على المرأة بالكتاب والسنة، وذلك "لتكريمها"، مشيرا إلى أن هذا التنفيذ لا يتوقف على إذن أحد من البشر والزوج الذي يأمر زوجته بخلعه عاص لأنه يأمرها بمعصية، مضيفًا: "ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته فى خلع الحجاب وهو عنوان الشرف والعفاف فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك لأن مثل هذا الزوج لا غيرة عنده ولا كرامة وستجره المدنية إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يعاب بالرجعية إن لم تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين.




حق المرأة في الميراث
وفقًا للآية 12 من سورة النساء، تسير الآيات في إيضاح حق الذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذه عدالة؛ لأن الرجل حين تموت امرأته قد يتزوج حتى يبني حياته، والمرأة حين يموت زوجها فإنها تأخذ ميراثها منه وهي عرضة أن تتزوج وتكون مسئولة من الزوج الجديد.

إن المسألة كما أرادها الله تحقق العدالة الكاملة، والكلالة- كما قلنا- أنه ليس للمتوفى والد أو ولد، أي لا أصل له ولا فصل متفرع منه.

فإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث، وذلك أيضا من بعد الوصية التي يوصى بها أو دين.

ولماذا يتم تقرير هذا الأمر؟ لنرجع مرة أخرى إلى آية الكلالة التي جاءت في آخر سورة النساء.

إن الحق يقول فيها: {فَإِن كَانَتَا اثنتين فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كانوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.. [النساء: 176] في الآية الأولى التي نحن بصددها يكون للواحد من الإخوة سدس ما ترك إذا انفرد، فإذا كان معه غيره فهم شركاء في الثلث. هذا إذا كانوا إخوة من الأم. أما الآية التي يختص بها الحق الأختين بالثلثين من التركة إذا لم يكن معهما ما يعصبهما من الذكور فهي في الإخوة الأشقاء أو الأب، هكذا يفصل القرآن ويوضح بدقة مطلقة.