"الصيادلة" ترد على مزاعم إلغاء الانتخابات بـ7 حقائق

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدرت نقابة الصيادلة، بيان منذ قليل، للرد علي مزاعم إلغاء الانتخابات الخاصة بها والمزمع انعقادها الثلاثاء المقبل، بعدد من النقاط جاءت كالأتي:

1- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 31716 لسنة 73 ق بتاريخ 24 فبراير الماضى ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوقف قرارات مدير إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة لتنفيذ الحراسة.

وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وحكم فيها بجلسة السبت 13 ابريل الجارى بعدم اختصاص المحكمة ولم يتطرق حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات.

2- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 34610 لسنة 73 ق بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام حكمًا بإيقاف تنفيذ حكم الحراسة ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ.

3- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 39888 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور عصام عبد الحميد ضد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ حكم الحراسة.

ولم يتم الطعن عليه بثمة طعن وهو حكم واجب النفاذ.

4- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 37724 لسنة 73 ق المقامة من الدكتورة منال حامد بعدم قبول دعوي حل مجلس النقابة لانعدام القرار الإداري، وذكرت المحكمة في حكمها بمشروعية مجلس النقابة وصحة قراراته.

5- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 37131 لسنة المقامة مصطفي محمد أبو العزم الوكيل السابق للنقابة برفض طلب وقف تنفيذ الدعوة للانتخابات، وذكرت المحكمة في حكمها بصحة الدعوة للانتخابات سواء من ناحية الدعوة لها أو من ناحية موعدها.

6- أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوي رقم 39042 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور محمد سمير عبد اللطيف برفض طلب وقف الانتخابات، وذكرت المحكمة في حكمها بعدم دستورية فرض الحراسة، وأن حكم الحراسة قد صدر له حكم بوقف تنفيذه، وصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذي دعا للانتخابات.

7- أصدرت محكمة القضاء الإداري في الدعوة 34543 لسنة 73 ق المقامة من الدكتور علي عبد الله عبد النبي بعدم قبول دعوي وقف الانتخابات لانعدام القرار الإداري، وذكرت المحكمة في حكمها بصحة الدعوة للانتخابات وصحة إجرائها ومشروعية المجلس الذي دعا للانتخابات.

ومما سبق يتضح أنه لم يصدر أي حكم قضائي بوقف الانتخابات، وأن الانتخابات في موعدها بمشروعية المجلس الذي دعا لها وصحة الدعوة لها.