رئيس محكمة استئناف المنصورة: التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قال المستشار عبد العزيز أبوعيانة، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس مجلس تأديب القضاة، خلال مشاركته في ثاني جلسات الحوار المُجتمعي بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الخميس، بحضور رجال القضاة، إن إقرار التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب المصري ونشجب وندين أي منظمات دولية تحيد عن الحق وتستقى معلوماتها من جهات غير مسئولة. 

وأضاف أبوعيانة، أن هناك نص في الدستور وهو المادة 240 والذي جعل الجنايات على درجتين وأعطى فترة عشر سنوات لتطبيقه، وأعتقد أنه صعب جدًا تطبيقه ويعيق العمل، مُقترحًا أن تكون هناك درجة ثانية في التقاضي بحيث تكون أمام محكمة الجنايات ثم تنظر أمام محكمة النقض كدرجة ثانية فى التقاضي، ولا يجب التعلل بقلة عدد قضاة محكمة النقض، فلدينا 8 محاكم نقض فى مصر، وتوجد 8 محاكم استئناف.

وأشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، إلى أن المادة 185 المعدلة في طلب تعديل الدستور ظالمة لعدد كبير من قضاة مصر، حيث تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة القضائية أو القضاء العادى من بين 7 من نواب محكمة النقض، مقترحًا تعديل الصياغة لتشمل فى القضاء العادى نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، وتضمن التعديل المقترح من رئيس محكمة استئناف المنصورة الفقرة الثانية، بأن تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها كتابة فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من 5 ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم 7 فى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أما بالنسبة للقضاء العادى يكون من بين أقدم 7 من نواب النقض أو رؤساء الاستئناف"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف مستشار بمحاكم الاستئناف.

وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:

تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

وتعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الأولى، ونص المقترح على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190"، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200"، ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وتعديل المادة "204"، ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

وتعديل المادة "234"، ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244"، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عددا من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:

مادة تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته، ومادة إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

وحول المادة الانتقالية، يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.