أمين الفتوى يوضح حكم ممارسة الرياضة على الأغاني

توك شو

 الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام


تسائل متصل يُدعى تامر، عن حكم ممارسة التمارين الرياضية على الأغاني الأجنبية أو الموسيقى لسهولة الحركة.

وعقب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء، خلال حواره ببرنامج "فتاوي" على فضائية "الناس"، اليوم السبت، قائلًا: "إن الموسيقى في حد ذاتها ليست حرام، فالموسيقى ماهى إلا صوت حسنه حسن وقبيحه قبيح".

وتابع، أنه إذا استعان الإنسان بالموسيقى على لعبة أو شئ ولم يكن في ذلك إبتزال أو خروج عن الآداب العامة فلا مانع في ذلك.

وأفتى الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، بجواز سماع الموسيقى، مؤكدًا أنه لا توجد أى علة فى تحريم سماع الموسيقى ولا أى سبب لتحريمها، موضحًا أنه إذا كان مع الموسيقى شرب الخمر وفواحش لابد الابتعاد عنها، ولكن السماع للموسيقى فهى جائز خاصة أن بعض الأطباء أكد أن السماع تهدى الأعصاب وتعالج البعض، فلا بأس السماع لها.

وتأتى هذه الفتوى متعلقة بواحدة من أكثر المسائل الدينية الشائكة، والتى اجتهد فيها على مدار التاريخ الإسلامى العديد من علماء وفقهاء الدين، منهم من حرمها، ومنهم من أكد أنه لا حرمانية فى سماع الموسيقى أو الغناء، كما ذكرت العديد من الكتب والدراسات لبعض أئمة ومفكرى وفقهاء التاريخ الإسلامى، ردودا تؤيد تصريحات مستشار المفتى الأخيرة.

فوفقًا لما يذكره بواسطة أبى المواهب جعفر بن إدريس الكتانى الحسني، فى كتابه "مواهب الأرب المبرئة من الجرب فى السماع وآلات الطرب 1-2 ج1"، عن تحريم الموسيقى والغناء، والذى فنده فى عدة نقاط منها: انتفاء وجود إجماع على حكم الموسيقى والغناء اجتماعا وافتراقا، كذلك انتفاء وجود نص من القرآن الكريم تكلم عنهما، بالإضافة إلى انتفاء وجود نص ثابت من السنة قاطع بمنع الموسيقى أو الغناء.

وشدد الكاتب على أنه لا يوجد فى مذاهب الصحابة والتابعين ما هو صريح فى تحريم الموسيقى أو الغناء، بل عن طوائف منهم استعمال ذلك والإذن فيه، إنما بدت بوادر القول بالتحريم فيمن بعدهم دون صراحة لا تقبل التأويل، مشيرًا إلى أن نسبة القول بالتحريم بإطلاق قول واحد إلى الفقهاء الأربعة أئمة المذاهب السنية فى شأن الموسيقى أو الغناء، ليس دقيقًا.

الدكتور محمد عمارة تطرق فى كتابه «الغناء والموسيقى حلال.. أم حرام؟» إلى حرمانية الغناء حيث قال «إذا كان الغناء فى جوهره: صوت جميل تصاحبه ألحان وأنغام مؤتلفة تزيده جمالا، فلقد عرض الفكر الإسلامى لهذا الغناء باعتباره فطرة إنسانية تحاكى بها الصنعة الإسلامية الخلقة الإلهية التى أبدعها الله وخلقها فى الطيور والأشجار، فالصوت الجميل الصادر من حنجرة الإنسان هو محاكاة للأصوات الجميلة الصادرة من حناجر البلبل والعندليب والكروان.. ومعزوفات الأوتار التى تثمر الألحان المؤتلفة والجميلة هى محاكاة الصنعة الإنسانية لما تعزفه الأشجار والأغصان والأوراق فى الحدائق الغناء عندما تهب عليها الرياح. والنسمات، وإذا كان غير وارد ولا جائز ولا معقول تحريم الأصوات الجميلة إذا جاءت من حناجر الطيور، فلا منطق يحرمها إذا صدرت من حنجرة الإنسان».

الشيخ سيد سابق أحد علماء الأزهر الشريف قال فى كتابه الشهير «فقه السنة» فى باب "بيع آلات الغناء" «فإن الغناء فى مواضعه جائز؟ والذى يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه حلال، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلاته وشرائها لأنها متقومة»، وعدد الكتاب أشكال الغناء الحلال وكان من ضمنها "تغنى النساء لأطفالهن وتسليتهن، تغنى أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم، الغناء فى الفرح إشهارا له، التغنى فى الأعياد إظهارا للسرور".