رفض دعوى عدم دستورية المواد الخاصة بقانون "الضريبة على الدخل"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، في الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة(133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

والتي تنص أولهما على أن "يعاقب كل ممول تهـرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق من إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.


وتنص ثانيهما على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)، كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (781)، (83الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالي – وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا فى شأن الحقوق عينها.

فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور فى المادة (38) منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولًا إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءًا لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.