‎تأجيل دعوى تعديل الدستور لـ3 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


قررت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام رئيس البرلمان بتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، لجلسة 10 مارس، للإعلان بترك الخصومة، بعد تنازل مقيموا الدعوى.

وأعلن المحامي فؤاد أبو النصر أحد مقيمي الدعوى أمام المحكمة تنازله عن الدعوى بعدما بدأ البرلمان في تنفيذ طلبه بنظر تعديلات الدستور، "النواب حققوا رغبتنا بعدما قدموا مقترحا لتعديل الدستور والبرلمان بدأ في اتخاذ إجراءاته".  

وطالب مقيم الدعوى، الانسحاب من الدعوى وترك الخصومة، مضيفا: "السادة النواب ورئيس المجلس استجابوا لطلبنا.. لذا نطلب ترك الخصومة والانسحاب من الدعوى وفقا 141 من قانون المرافعات لتحقيق الغاية".  

وأقام المحامي أيمن عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.  

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».  

وأضافت الدعوى إلى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة.