أحمد موسى يوجه رسالة نارية للأحزاب المعارضة للتعديلات الدستورية

توك شو

أحمد موسى
أحمد موسى


انتقد الإعلامي أحمد موسى، حديث الأحزاب المعارضة عن التعديلات الدستورية دون إبداء أسباب رفضهم للتعديلات، متسائلًا: "لماذا لا تعلن عن أسبابها؟"

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن بعض رؤساء الأحزاب المعارضة يقومون بفصل أعضائهم لأن أراءهم لا تتماشى مع رأيهم الشخصي، متسائلًا: "لماذا لا يقبل المعارضين للتعديلات الدستورية والاختلاف في الرأى؟"

ووجه حديثه للأحزاب المعارضة، قائلًا: "أنت عايز رأيك بس كدكتاتور لحزب فيه 17 شخص أو 1000 واللي يخالف تفصله! هي ديه الديمقراطية!.. ده أنتم بتصدعونا بها.. وإيه الفرق بينك وبين الإخوان القطيع ولا أنت عايز تمشى اللى عندك زي القطيع!" 

وطرح الإعلامي عدد من التساؤلات عن مدى قوة الأحزاب المعارضة في الشارع المصري؟ وعدد مقراتهم في محافظات الجمهورية؟ وماذا قدمت للدولة والشعب؟ وما هو تاريخهم؟.

وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، الأسبوع المقبل، وفيما يلى نرصد هذه المواد:
المواد المقترح تعديلها:
المادة 102
يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلًا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

المادة 140
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة "140" إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربع سنوات التى أظهر الواقع العملى قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصرى المستقر مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالى وتعديل ما يلزم لذلك.

المادة 160
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة "160" استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه ويحل رئيس الوزراء محل الرئيس فى حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه فى حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.

المادة 185
تضمن الطلب تعديلا بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.

المادة 189
يستهدف اقتراح تعديل المادة 189 فقرة ثانية "توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية.

المادة 193
"فقرة ثالثة" يستهدف الاقتراح أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة مع إنشاء منصب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهم ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعين من رئيس الجمهورية.
المادة 190
يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

المادة 200
يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة "200"
إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

المادة 204 الفقرة الثانية
كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة "204"منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها.
المادة 234
يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.
المادة 234
يهدف التعديل أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 243
يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين.
المادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتًا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج.

النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
مادة 1
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.

مادة 2
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

مادة انتقالية
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.

يذكر أن مجلس النواب وافق على إلغاء المادتين 212 و213 من التعديلات الدستورية والمتعلقتين بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكان التعديل المقترح يهدف لإلغائهما وبناء على طلب مقدم من النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام يطالب بالإبقاء عليهما تمت الموافقة على الإبقاء على المادتين وعدم إدراجهما ضمن التعديلات.