المرور: القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم ونوع المركبة "مخالفة" تستوجب العقوبة

السعودية

بوابة الفجر


أكدت الإدارة العامة للمرور، أن قيادة المركبة برخصة غير مناسبة لحجمها ونوع استخدامها، مخالفة مرورية، وفقًا لجدول المخالفات الواردة بنظام المرور.

وأضافت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الغرامة بشأن قيادة المركبات على النحو المشار إليه تصل إلى ألف ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في 13 أكتوبر الماضي، التعديلات الواردة في موادّ قانون المرور التي أقرها الأمر السامي، حيث نصَّت المادة الـ62 منه على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا أو كان مفرّطًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصّت المادة ذاتها على أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرّطًا ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يومًا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نصّ على تطبيق الغرامة المالية (300-500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

وبيّن المرور أن جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500-900) ريال، على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، كاشفًا عن جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (ألف إلى ألفين ريال)، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

كما نصّ جدول المخالفات رقم (6) على تطبيق الغرامة المالية -من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف ريال- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، وأضاف عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.

واشتملت التعديلات القائمة في نص المادة 64 على عدد من الإجراءات التي تُعرِّض فاعلها إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ومن تلك الإجراءات، إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة، أو تعديل يخلّ بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها، أو تغيير في شكل المركبة أو لونها، أو إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.

وتنصّ المادة على أنه «يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها بالنظام، دون الحصول على تصريح مسبق بذلك –ساري المفعول– من الإدارة المختصة».

وستتم مضاعفة الغرامة حال ارتكابها للمرة الثانية، بإغلاق الورشة مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.