كل ما تريد معرفته عن التعديلات الدستورية

العدد الأسبوعي

مجلس النواب
مجلس النواب


مناقشة التعديلات خلال فبراير والاستفتاء قبل 3 يونيو وفق اللائحة.. وموافقة النواب تجب بمناداة كل نائب باسمه

الموافقة على التعديل شرطها تأييد ثلثى الأعضاء

لا تترك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أى فرصة لتأجيل أو تعطيل طلب تعديل الدستور، إذ إنها محكمة فى تفاصيلها لاعتبارات أهمية الطلب والتى ستشغل البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الرابع، بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الأحد الماضى، بدء نظر طلب تعديل الدستور المقدم من 120 نائباً، ما سيتبعه من إجراءات تفصيلية منصوص عليها فى اللائحة والدستور.

من له حق تعديل الدستور؟

طبقاً لنص المادة 226 من الدستور، هناك طريقان لطلب التعديل، الأول بناء على طلب يقدمه رئيس الجمهورية، حيث يخطر رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان بطلب تعديل الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه، ثم يأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لجميع النواب خلال 24 ساعة من وصول الطلب إلى المجلس.

ويعقد المجلس جلسة خاصة خلال 7 أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس البرلمان بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوماً من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعاً مبدئياً للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل، وتتم تلاوة مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، وتجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

أما الطريقة الثانية لطلب تعديل الدستور فتكون بناء على طلب 20 % من أعضاء البرلمان، وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضى، حيث نص الدستور على حق أعضاء المجلس فى اقتراح تعديل الدستور، ويتم ذلك من خلال طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من 20 % من عدد الأعضاء على الأقل.

وفى حال كان الموقعون على الطلب أقل من خمس الأعضاء يتم حفظ المقترح، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.ولرئيس البرلمان بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاههً أو كتابةً إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب أو سحبه كتابةً.

ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم من الأعضاء باقتراح تعديل الدستور خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة المكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية و5 من النواب المعينين، للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة و10 نواب من مؤيدى الطلب ونفس العدد من المعارضين له على الأقل.

وإذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال 7 أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

مرحلة مناقشة التعديلات

يتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بـ7 أيام على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه له، ويتم تلاوة تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه نداء على كل نائب بالاسم.

وإذا لم يحصل طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس البرلمان رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً بالأسباب.

الإحالة إلى اللجنة التشريعية

إذا وافق المجلس على مبدأ تعديل الدستور، تتم إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرها متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وتتم تلاوة مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مرحلة الجلسة العامة لنظر التعديلات

يتم تحديد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الـ15 يوما التالية لانقضـاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، وتتم تلاوة تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.