الوزراء: مشروع قانون التمويل الاستهلاكي الأول من نوعه في مصر

توك شو

نادر سعد
نادر سعد


قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي هو الأول من نوعه في مصر، ويتيح هذا القانون للمستهلك الحصول على قرض لشراء أي سلعة استهلاكية بفائدة محددة، موضحًا أن التمويل الاستهلاكي هو نفس نموذج التمويل العقاري، لكن للسلع الاستهلاكية.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن أي خدمات تخضع لهذا القانون، بمعني أن الطالب يحق له الحصول على قرض لإستكمال تعليمه، ومن حق المواطن الحصول على قرض للحج أو العمرة وفقَا لهذا القانون.

ولفت إلى أن القانون ينص على إنشاء شركات لغرض توفير التمويل الإستهلاكي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لن يكون نافذ إلا بعد اقراره من قبل البرلمان.

من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات. 

 
ويأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
 
وتضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديدًا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.