قيادي سابق بالداخلية: تغليظ عقوبات المخدرات قفزة تشريعية لمواجهتها

توك شو

اللواء سامح الكيلاني،
اللواء سامح الكيلاني، مساعد وزير الداخلية الأسبق


قال اللواء سامح الكيلاني، مساعد وزير الداخلية الأسبق والمتخصص في مكافحة المخدرات، إن قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 كما هو ولم يتم تعديله، وتعديله 122 لسنة 1989، تضمن وضع نصوص قانونية وعقوبات على الجلب والتصدير والإتجار وتهيئة مكان للتعاطي، بينما هناك تغيير نوعي في المخدرات المستحدثة في البلاد حاليًا، وهو موضوع مخدر الأستروكس والفودو، حيث أن بعض الدول بدأت تنتج أملاح كيميائية توضع على عشب تعطي نفس تأثرات الحشيش والبانجو، لكن تأثيرها أقوى بنحو 300-400 مرة من تأثير الحشيش والبانجو على الجهاز العصبي المركزي.

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن هذه الأملاح غير مجرمة بقانون المخدرات الحالي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ولجنة الفتوى والتشرع بوزارة العدل، ووزارة الصحة تنبهت لهذا الأمر، وبدأت في العمل على مواجهة ذلك بموقف تشريعي جديد يتواكب مع التطور الحال الجديد.

وأوضح، أن هذه الأملاح تصنع خصيصًا في بلاد شرق أسيا، وتهرب في المطارات وتم استخدامها في تصنيع المخدرات، مشيرًا إلى أن الموضوع تضمن إدراج مواد جددة للقانون لمواجهة الإستروكس والفودو المنتشر بالمجتمع، وليس تغليظ العقوبات.

وتابع، أن تأثير الإستروكس والفودو أقوى من المخدرات العادية 100 مرة، ولذا يجعل المتعاطي يقدم عليه أكثر وخاصة الفئة العمرية من 15 عام، ولابد أن يواجهة ذلك بنص تشريعي، منوهًا إلى أن العقوبة لم تغلظ، وإنما تضمنت إدراج كافة الجواهر التى تؤدي لتخدر الجسم او إضرار بالصحة العامة، وهذه قفزة تشريعية كبيرة جدًا لمواجهة كافة أنواع المخدرات.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، لتصل إلى الإعدام. 

ونص مشروع التعديل على "أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري، أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود".

ونص التعديل أيضًا على أن "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".