رئيس محكمة الجنايات الأسبق: عقوبة الإعدام على مروجي المخدرات تطور كبير في مكافحة الجريمة

توك شو

أرشيفية
أرشيفية


علق رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، على موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة تقضي بإعدام كل من يجلب أو يتاجر في المخدرات قائلًا إنه مما لا شك فيه أن مصر تكافح الإتجار في المواد المخدرة بكافة الوسائل الفعالة في القضاء علي هذه التجارة التي تهدم الأسر وعقول الشباب المصري".

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إن مصر اتخذت قرارا منذ فترة طويلة بقوانين متعدد في تشديد العقوبات بالنسبة لوقائع الاتجار أو جلب أو تصدير المواد المخدرة، مشددًا على أن عقوبة الإعدام علي مروجي المخدرات يعتبر تطورا كبيرا في مكافحة الجريمة.

وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أنه يجب التصدي بقوة لظاهرة ترويج المخدرات لما لها من تأثير ضار علي الأفراد والمجتمع، متابعا::" الإعدام وغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه عقوبة مروجي المخدرات"، مشيرًا إلى أن هناك جدول يشمل المواد المخدرة، وأهم تلك المواد الهرويين والأفيون والحشيش والبانجو وبعض أنواع الأدوية.


ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكانًا أو هيئة للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.