حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون.. الإفتاء توضح!

إسلاميات

أرشيفية
أرشيفية


ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".

وأجابت لجنة الفتوى بالدار، عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك" بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

وتابعت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده)..

والله سبحانه وتعالى أعلم.