أمين الفتوى يكشف عن عادة سيئة لا يجوز للرجل فعلها شرعا قبل الزفاف

إسلاميات

بوابة الفجر


أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز للرجل وضع الحناء على يديه ورجليه بغرض الزينة، لأن هذا تشبه بالمرأة وأمر لا يليق بالرجال، أما إذا كان استخدامها بأمر الطبيب فيجوز للغرض الطبي.

وجاء هذا في إجابته عن سؤال، عبر البث المباشر لدار الإفتاء يقول: "ما حكم الحناء في اليد والقدم للرجل؟"- في إشارة إلى بعض العادات الشعبية، حيث يضع الرجل للحناء فيما يُعرف قبل الزفاف بـ "ليلة الحنة"- .

وقال أمين الفتوى، إن استعمال المرأة للحناء بالنقش وبغيره من الزينة التي أباحها الله تعالى للمرأة أمر مباح شرعًا.

وينشر موقع الفجر الإلكتروني لقرائه كل ما يهمهم من أخبار تتعلق بالدين الإسلامي والصلاة، وإليكم في السطور التالية حكم التيمم وحالات جوازه:-

حكم التيمّم والأدلة عليه
التيمّم مشروعٌ وجائزٌ، وقد وردت مشروعيّته في القرآن الكريم، والسُنّة النبويّة الشّريفة، وأجمع المُسلمون على مشروعيّة التيّمم وجوازه عند عدم وجود الماء، أو إذا خاف المسلم الضّرر على نفسه من استعمال الماء، واستدلّ العلماءُ على مشروعية التيمّم وجوازه بأدلةٍ كثيرةٍ من القرآن الكريم ومن السُنّة النبويّة الشّريفة، ويُكتفَى بذكر دليلٍ واحدٍ من القرآن الكريم، ودليلٍ من السُنّة النبويّة الشّريفة:

الدّليل من القرآن الكريم: واستدل العُلماء على مشروعيّة التيمّم من القرآن الكريم بقوله تعالى: (..وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا).

الآية الكريمة من سورة النّساء فيها دلالة صريحة على جواز التيمّم ومشروعيّته، فمن انتقضت طهارته ولم يجد الماء يتيمّم بالتّراب الطّاهر بتوجيهٍ مُباشر، كما ورد في الآية الكريمة.

الدّليل من السُنّة النبويّة الشّريفة: فقد استدلّ العُلماء على مشروعيّة التيمّم وجوازه من السُنّة النبويّة الشّريفة بالحديث الطّويل الذي يرويه الصحابيّ الجليل عمران بن حصين -رضي الله عنه- حيث ورد في الحديث: (...فسار غيرَ بعيدٍ ثمَّ نزَل فدعا بماءٍ فتوضَّأ ونودي بالصَّلاةِ فصلَّى بالنَّاسِ فلمَّا انفتَل مِن صلاتِه إذا هو برجلٍ معتزلٍ لم يُصَلِّ مع القومِ قال: (ما منَعك يا فلانُ أنْ تُصلِّيَ مع القومِ؟) قال: يا رسولَ اللهِ أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ. فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: (عليك بالصَّعيدِ فإنَّه يكفيكَ)).

وفي الحديث دليل على جواز التيمّم فالرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- في الحديث الشّريف الذي يرويه عمران بن حصين أمر الصحابيّ الذي لم يُصلّي بسبب عدم وجود الماء بالتيمّم بالتّراب الطّاهر، وهو دليلٌ صريحٌ على جواز التيمّم ومشروعيّته، ولو لم يكن التيمّم جائزاً لما أمر الرّسول -عليه الصّلاة والسّلام- ذاك الصحابيّ بالتيمّم.

يجوز التيمّم في الحالات الآتية:
عند عدم وجود الماء؛ فمن فقد الماء ولم يكن بمقدوره الوضوء بسبب فقد الماء، فعليه أن يتيمّم للصّلاة.
المرض الذي يَتأثّر المريض المُصابُ بمرض يُؤثّر استعمال الماء في المريض بحيث يضرّ بالمريض أو بأعضائه، أو يكون استعمال الماء سبباً في تأخّر شفاء المريض من مرضه، ففي هذه الحالة يجب على المريض ترك استعمال الماء للوضوء ويتيمّم للصّلاة.
يجوز التيمّم في حالات البرد الشّديد.