السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم ومحمد الأمير، حكمًا بمعاقبة "م. ع" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لاتهامه بتزوير محررات رسمية، وبراءة المتهمة الثانية.

وقالت المحكمة في حيثيتها إن المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي " توكيل" يحمل رقم 3821 لسنة 2013 منسوب صدورة لمكتب توثيق نادي بركة الحاج، وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع الشخص المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليهم وإمضاءات مزورة على المختصين بتلك الجهات وبصمها بأختام مقلدة عليها ومساعدة في ذلك بتقديم البيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى بوحدة مرور السلام، في ارتكاب تزوير محرر رسمي رخصة السيارة رقم "س س و 894" بأن أثبتت أحقيته في ملكيته للسيارة وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وأنه استعمال المحررات المزورة موضوع الإتهام السابقة فيما زورت من أجله محتجًا بما دون بهما من بيانات مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد الرائد محمد حلمي الضابط بوحدة مباحث مرور القاهرة أنه أثناء ادائه لعمله بوحدة تراخيص مرور السلام وردت إليه معلومات من مصادرة السرية بتقدم المتهم الاول لتجديد تراخيص السيارة رقم " س س و 894 " بموجب توكيل مشكوك في صحته وبسؤاله عن مستندات ملكيته للسيارة قدم التوكيل رقم 3821 ج والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق نادي بركة الحاج واقر بمحاولة تقديم ذلك التوكيل لاستبدالة بالتوكيل المودع بالملف لكونه الأخير به خطأ مادي، وخوفا من افتضاح أمره بمساعدة المتهمة الثانية والتي ساعدته في إصدار التراخيص بموجب التوكيل المزور والمودع بملف السيارة.

فيما شهد الرائد احمد محمد القاضي الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما شهد به الشاهد الأول وأن المتهمين الأول والثانية اشتركوا فيما بينهم في تزوير رخصة السيارة المضبوطة.

وأنكرت المتهمة الثانية بالتحقيقات ما أسند إليها وصممت على إنكارها بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معها شرح ظروف الدعوى ودفع بانعدام دور المتهمة الثانية في واقعة الدعوى وأن عملها بوحدة مرور السلام لا علاقة له باستخراج تراخيص السيارات، وان عملها يقتصر على جمع البيانات وإدخالها، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم معقولية تصوير الواقعة، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة من رئيس وحدة مرور ملاكي السلام بطبيعة عمل المتهمة الثانية، بناء على طلب المحكمة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة بعد أن أحاطت بواقع الدعوى وألمت بها إلماما كاملا، فترى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قاصرة عن إدانة المتهمة الثانية وبلوغ حد الكفاية إلى اطمئنان المحكمة وإقناعها بارتكابها للجريمة المسندة اليها، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونيا أن القضاء الجنائي يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، لما كان ذلك والثابت من الشهادة الصادرة من وحدة مرور السلام أن المتهمة الثانية تعمل مدخلة بيانات بمرور ملاكى السلام وأن دورها الوظيفي في استخراج رخصة السيارة الملاكى يقتصر على تدوين البيانات على جهاز حاسبي بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة لتراخيص السيارة الملاكى و مراجعتها بمعرفة مراجع الوحدة ثم بعد أن تقوم بإدخال بيانات الرخصة يقوم مراجع أخر بوحدة المرور بمراجعة جميع بيانات الرخصة المدونة على الحاسب الى ، ويقوم بالتوقيع عليها

وتابعت لما كان ذلك كانت المحكمة تطمئن إلى تلك الشهادة الصادرة من الجهة المختصة بناء على طلب المحكمة، ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على اختصاص المتهمة الثانية باستخراج الرخصة المزورة موضوع الدعوى، وكانت المحكمة لا تطمئن الى ما تضمنتة اقوال المتهم الأول بمحضر الضبط من اشتراك المتهمة الثانية باستخراج رخصة التيسيير المزوزرة موضوع الدعوى والتي أنكرها بتحقيقات النيابة العامة.

كما لا تطمئن إلى أقوال تحريات شاهدي الإثبات سالفي الذكر فيما يتعلق بالمتهمة الثانية لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى على النحو سالف بيانته قد خلت من ثمة دليل يمكن أن تطمئن اليه المحكمة على ثبوت الاتهام المسند إليه للمتهمة الثانية، الأمر الذي يتعين معة والحال كذلك القضاء ببرائة سهير صلاح عبدالنبي من التهمة المسندة إليها، عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية.