2 فبراير.. نظر دعوى وزير المالية لبطلان مادة في ضريبة الدمغة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حددت المحكمة الدستورية جلسة 2 فبراير المقبل لنظر الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الخامسة من نص المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة. 

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها وزير المالية ضد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية وآخرين وحمل رقم 62 لسنة 30 دستورية.

وتنص المادة 6: "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية وللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير.

وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم".

متحدث التموين السابق بقضية الرشوة: قدمت مبالغ مالية مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية

اعترف المتهم ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين السابق خلال تحقيقات النيابة، بتقديمه والمتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقابل إسناد عمليات توريد سلع غذائية من شركتهما "أرزاق لتوريد المواد الغذائية"، إلى الشركة رئاسته، وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

واعترف أيضا خلال التحقيقات بتوسطه والمتهمون الثالث والثامن في طلب وأخذ المتهم الأول بصفته السابقة مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية مالكة "شركة دلة مصر وجمبرا"، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتيها إلى الشركة رئاسته وموافقته على صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

وأضاف بالتحقيقات أنه تعرف على المتهمين الأول والثامن من خلال عمله ووقوفه على اختصاص الأخير باعتماد أعمال لجنة الشراء المباشر المختصة بمباشرة إجراءات إسناد عقود التوريد إلى الشركة الموردة، وأنه تعرف على المتهم الثالث المستشار الإعلامي لوزارة التموين عام 2006 لزمالة جمعت بينهما فى العمل الصحفي أعقبها تعيينهما كمستشارين إعلاميين بوزارة التموين فتوطدت على أثر ذلك علاقتهما سعيا لتحقيق منافع شخصية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين السابق أنه في غضون شهر فبراير من عام 2018 أنهي إليه المتهم الثالث اعتزام الشركة القابضة الإعلان عن بدء إجراءات إسناد توريد بعض السلع الغذائية إلى بعض الشركات وسعي المتهم الأول للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من ممثلي الشركات المزمع الإسناد إليها، كما علم أن المتهم الثالث على صلة بالمتهمة الثانية وسابقة قيامها بتوريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة وشركاتها التابعة فاتفقا على توسطهما والمتهم الثامن في تقديمها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول نظير إنهاء الأخير إجراءات الإسناد وسرعة صرف مستحقات شركتها المالية.

وتابع إنه في أعقاب شهر فبراير عام 2018، حضر لقاء جمعه بالمتهمين الثانية والثالث والثامن بأحد المطاعم بفندق السلام بمنطقة مصر الجديدة توسط خلاله والمتهمان الثالث والثامن فى طلب المتهم الأول مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمة الثانية مقابل إجراءات الإسناد وصرف المستحقات فجرى الإتفاق على إسناد التوريد إلى شركتها بقيمة أعلى من تلك القيمة التى حددتها ليأخذ المتهم الأول فارق تلك الزيادة لنفسه على سبيل الرشوة، وفى أعقاب نهاية ذلك اللقاء وبعد انصراف المتهمة الثانية جرى اتفاق ثلاثتهم على إبلاغ المتهم الأول باعتزامها التقدم بعرض سعر بقيمة خمسة عشر ونصف جنيها كثمن للعبوة الواحدة خلافا للحقيقة وتقسيم الفارق بينهم نظير وساطتهم كما اتفقوا على اقتسام باقي مبلغ الرشوة مناصفة مع المتهم الأول سعيا لزيادة أرباحهم.

وأكمل رمضان: في غضون ذات الشهر جرى ترتيب لقاء بمطعم في منطقة مصر الجديدة حضره والمتهمون الأول والثانية والثالث والثامن وقف من خلاله الأول للثانية على جدية الاتفاق الدائر بينهما من خلال الوسطاء حيث أكد خلاله الأول للثانية اعتزامه اسناد التوريد الى شركتها وسرعة موافقته على صرف المستحقات المالية عن عملية التوريد، وأنه في غضون شهر مارس من عام 2018 أنهى إليه المتهم الثالث بتأسيسه "شركة أرزاق" بغرض مباشرة نشاطها في توريد السلع الغذائية إلى الشركة رئاسة المتهم الأول وعرض عليه أن يتولى مسئولية النواحي المالية بالشركة فلاقي عرضه قبولا لديه وفي غضون ذات الشهر حضر عدة لقاءات بالشركة القابضة جمعته والمتهمين الثالث والثامن اتفق فيها ثلاثتهم بوصفهم وسطاء مع المتهم الأول على موافقته على إسناد توريد ثلاثين ألف طن من سلعة المكرونة إلى شركة أرزاق وسرعة صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد وذلك دون علمه بحقيقة صلته، كما تضمن الاتفاق تقاضيه مبالغ رشوة بواقع جنيهين عن كل كرتونة يتم توريدها من الشركة بما مفاده إن إجمالي مبلغ الرشوة محل طلبه قد بلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه باحتسابه من إجمالى الكمية المالية المتفق على توريدها يتم تقسيمه مناصفة بين المتهم الأول وباقي المتهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.