بعد إحالته للنواب.. كل ما تريد معرفته عن قانون الدفع الإلكترونى

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى إلى مجلس النواب.

وطبقا للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني، كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، وذلك متي جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.

كما شدد التشريع الجديد الرقابة علي الأموال التي تلقها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا أيضا، كما أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.

وعاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.

ويصدر مجلس الوزراء، طبقا للقانون، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار اليها لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز سنتين، أو استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.

وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف منه الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

وتضمنت المادة (1) من مشروع القانون تعريف بعض المصطلحات الفنية المستخدمة به، مثل وسيلة الدفع غير النقدى، والحساب المصرفى، والتمويل النقدى، وذلك توضيحا للمعنى المقصود منها وتفادى الخلافات عند تفسير النصوص الواردة بها.

ووضعت المادة (2 / فقرة أولى) التزاما على عاتق الجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، ويشمل مفهوم الجهات الحكومية فى هذا الشأن جميع سلطات وأجهزة الدولة والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، ويسرى هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء، وذلك بالنسبة لجميع مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى من أجور وبدرت ومكافآت وعلاوات واشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم.

كما فرضت المادة (2 / فقرة ثانية) على الأشخاص الاعتبارية الخاصة، من شركات وجمعيات ومؤسسات وأندية والمنشآت بمختلف أنواعها، سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واستثنت الفقرة الثالثة العمالة اليومية والعارضة والموسمية.

وفرضت المادة (3) من المشروع التزاما على الجهات المُشار إليها فى المادة (2) بسداد مُستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة النفيذية.

وتضمنت المادة (4) من المشروع تعدادا للمدفوعات الأخرى التى يتعين سدادها بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية، وهى: منح التمويل النقدى، وتوزيع أرباح الشركات، ومُستحقات أعضاء النقابات المهنية ومُستحقات المُشتركين بصناديق التأمين الخاصة، وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وسداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة الجهات والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا المشروع.

كما تضمنت المادة (5) من المشروع إلزام كافة الجهات التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية على الدفع بهذه الطريقة.

أما إذا تم تقديم الخدمة نفسها بصورة رقمية من خلال الوسائل الإلكترونية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية دون حضور طالب الخدمة إلى مقارها، فإنه يجوز للجهات مُقدمة الخدمة تحصيل مقابل إضافى نظير تقديم الخدمة بهذه الصورة.

وتضمنت المادة (6) تعدادا للإيرادات التى يتعين تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تُبينها اللائحة التنفيذية، وهى: الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات العامة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا المشروع، وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوي أموال الشركات أو صناديق الاستثمار أو فى زيادتها، أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها، وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة الجهات والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

وتتيح المادة (7) للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

وقد تضمنت المادة (8 / فقرة أولى) العقوبات المُقررة على مخالفة بعض أحكام القانون على النحو الآتى: غرامة نسبية من 1 إلى 3% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا فى حالة مخالفة أحكام المواد (2، 3، 4، 6) من هذا المشروع، غرامة بمبلغ مقطوع من 100 إلى 300 ألف جنيه فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا المشروع.

كما قررت المادة (9) من المشروع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى متى توافرت شروطها، فضلا عن مسئوليته التضامنية مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

وقررت المادة (10) من المشروع أيلولة حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (8) منه إلى حساب خاص بوزارة المالية للصرف فى مجال توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقا للقواعد التى تُبينها اللائحة التنفيذية، ويُرحل فائضه من عام إلى آخر.