عفاف السيد: قائمة المنقولات ثمن عذرية المرأة.. ونفقة المتعة شئ غير محترم

توك شو

عفاف السيد
عفاف السيد


قالت الكاتبة عفاف السيد، إن قائمة المنقولات ليست شيئًا من الشرع، ولكنها عرف مصري تم ابتداعه للحفاظ على الأسرة، بتكبيل سلطة الرجل في الطلاق، مشيرة إلى أن القائمة غير موجودة في أي دولة إسلامية.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروج إبراهيم ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن القائمة ليست جزءًا من المهر، وتشارك الشاب والفتاة في تجهيز الشقة شيء إيجابي، مشدد على ضرورة الابتعاد عن إعداد قائمة المنقولات عند الزواج، حتى لا تتحول المرأة لسلعة.

وأوضحت أن عقد الزواج الآن بمثابة عقد طلاق، خاصة أنه يتضمن العديد من الشروط الخاصة بالطلاق، وليس الزواج، معقبة: "القائمة هي ثمن العذرية، بدليل أن الثيب ليس لها قائمة".

وشددت على ضرورة التعامل مع الفتاة على أنها كائن قادر على الحياة، وليس على أنها كائن ضعيف في حاجه لحماية، مضيفة أن حصول المرأة على نفقة متعة شيء ليس محترمًا.

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه «القايمة»، تتعتبر عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لذا وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بردها متي طلب منه ذلك، ويتم توضيح تلك المنقولات وتزيل بتوقيع الزوج، ولكن هناك شروط لابد من توافرها، عند كتابة «القايمة».

«بوابة الفجر» رصدت فى التقرير التالى الحلول العملية لقائمة المنقولات الزوجية من حيث المشكلة والحل يتم من خلال التعريف بقائمة المنقولات، وجريمة تبديد قائمة المنقولات وأركانها، ومشكلة الإثبات فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وتطبيقات عملية لجريمة تبديد منقولات الزوجية، وأحكام النقض فى الجريمة-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف الزهيرى- 

تعريفها وأساسها:-
جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة إستردادها أو يضعف الأمل فى إستردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الإختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو إستعمالها إستعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أى تغير حيازته إلى حيازة مالك-وفقا لـ«الزهيرى»-. 

وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: « كل من إختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى».

أركان الجريمة:
ركن مادى ويتمثل: فى أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقوله فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف منقولات الزوجية.

وأن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون فى حوزة الزوج، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أمينًا عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية. 

فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التى يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال وغالبًا ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الإستعمال، وللمحكمة سلطة تقديرية فى تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة إلتزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان.

وأن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادى أوالأدبى، وأيضًا يستوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفى الضرر، أما جسامة الضرر أوبساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به فى الدعوى المدنية-طبقا لـ«الزهيرى»-.

الركن المعنوى للجريمة:
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضرارًا بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.

غير أن مجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعًا إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجه، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.