أول تعليق من الكنيسة على قرار إحالة جرائم المساس بدور العبادة لمحاكم أمن الدولة طوارئ

أقباط وكنائس

القس بولس حليم -
القس بولس حليم - أرشيفية


وسط ما تشهده الساحة السياسية المصرية من قرارات وتوصيات هامة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدءًا من أمس الثلاثاء وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر، كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. 


علق القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على هذا القرار وقال: نحن نشجع كل أمر يحقق طموحات الشعب المصري ويدافع عن حريته وكرامته ، وبالفعل فان اى اعتداء علي دور العبادة أمر مرفوض تماما سواء من الناحية القانونية او الإنسانية، وان تقوم فئة من الشعب بدور السلطة التنفيذية أو إن تكون بديل للقانون فهذا ينتقص من هيبة الدولة. 


تابع "حليم" فى تصريحات خاصة للفجر: لأن سيادة القانون هو أهم ملمح لسيادة الدولة ولحفظ الأمن ولحفظ السلام المجتمعي ،وأي دولة تريد أن تنهض وتتقدم  لابد من ترسيخ المواطنة الكاملة اَي أن كل مصري يعيش علي ارض الوطن له كل الحقوق وعليه كافة الواجبات لان إي نمو يلتهمه التطرف والتشدد. 

وأضاف "حليم" : ولكي تحقق المواطنة الكاملة لابد من ثلاثة أمور هامة وهى سيادة القانون بدون تمييز، فرض الأمن، العدالة الناجزة. 

جديرا بالذكر أنه وبحسب القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء- تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172 و174 و176 و177 و179) من قانون العقوبات.

ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب الـ16 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين والرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. 

ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.