"الاستثمار" تطالب الشركات بنشر عقود التأسيس حتي لا تتعرض للإيقاف

الاقتصاد

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار


أهابت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمستثمرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وتعديلاتها فى صحيفة الاستثمار بالهيئة، وذلك وفقا لنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه على جميع الشركات لضمان عدم توقف أعمالها نتيجة لانتهاء مدتها دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة البدء فى اجراءات مد مدتها فى ضوء صدور القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد مدة الشركة فى حالة الرغبة فى استمرار الشركة قبل انتهاء مدتها وذلك وفقا لنص المادة 137 من القانون.

وفى إطار اقرار ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابا دوريا، يضم ضوابط التصرف فى حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة، التابعة لقانون الاستثمار أو لقانون الشركات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على حماية حقوق الشركاء.

ونص الكتاب الدورى على أن يكون أصل عقد التصرف فى الحصص مُصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقارى المُختص، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف فى الحصص بموجب عقد رسمى أو عرفى، ثم يتم تقديم أصل عقد التصرف إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديل اللازم على عقد الشركة، مُرفقًا به كافة المستندات اللازمة للتعديل، خاصة محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف.

وعلى الرغم من حرص الكتاب على الحقوق،الا أن بعض المستثمرين قابلوه بالرفض على اعتبار أن القانون ينص على أن يتم البيع بموجب عقود عرفية أو رسمية حسب ما نص عليه عقد الشركه، وبالتالى فإن الكتاب الدورى يخالف القانون فى حتمية التصرف فى الحصص بموجب عقود رسمية وإجبار الشركة على إثبات التصرف فى موعد أقصاه 3 أشهر مع أن التصرف أصبح واجب ونهائى فى تاريخ عقد البيع دون الأخذ فى الاعتبار تاريخ إثبات ذلك التصرف.

وفى إطار تنظيم القوائم المالية للشركات أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنظيم تلقى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القوائم المالية للشركات العاملة بالمناطق الحرة.

وألزم القرار إدارات المناطق الحرة بمطالبة الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة المختصة ووزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها، مُعتمدة من محاسب قانونى، خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع، وفى حال عدم التزام المشروعات بالمدة المُحددة تقوم إدارة المنطقة الحرة بتشكيل لجان لفحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للوصول إلى الإيرادات المُحققة.

ونص القرار على قيام إدارات المناطق الحرة بالانتهاء من فحص القوائم المالية المُقدمة من المشروعات، وتسوية الرسم المُستحق عليها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم تلك القوائم لإدارة المنطقة.