سلطات الاحتلال تعيد فتح معبري كرم أبو سالم وإيرز بقطاع غزة

عربي ودولي

معبر كرم ابو سالم
معبر كرم ابو سالم


أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فتح معبرى كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة، وإيرز "بيت حانون" المخصص لعبور الأفراد شمال القطاع اليوم الأحد بعد إغلاق استمر 10 أيام.

 

وذكرت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع- فى بيان- أنها أبلغت التجار فى قطاع غزة بقرار سلطات الاحتلال فتح المعابر اليوم كالمعتاد.

 

وكان وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قرر إغلاق المعابر بداعى استمرار التظاهرات، وإطلاق البالونات الحارقة؛ رابطًا فتحها بإعادة الهدوء للحدود.

 

من ناحية أخرى أكد الخبير الفلسطينى فى القانون الدولى حنا عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكرى، والذى يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا.

 

وأوضح عيسى، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال تواصل تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص فى مدينة القدس المحتلة، وحولها، بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التى نصت على حماية حقوق المواطنين فى أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير فى مادتها (49) الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضى التى تحتلها".

 

وأضاف: تبعا لذلك يعتبر النشاط الاستيطانى، والاستيلاء على الأراضى، وضمها، وبناء المستوطنات عليها فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة (47) من نفس الاتفاقية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولى، وبشكل خاص لاتفاقية لاهاى الرابعة الموقعة سنة 1907، واللوائح الملحقة بها، والتى تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال، وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.

 

وتابع: واقعة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة فى الرابع من يونيو سنة 1967 يعتبر أمرا مؤقتا لا تترتب عليه آثار قانونية، إعمالا لأحكام القانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاى الرابعة لسنة 1907.

 

وأكد عيسى أن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية لا يؤدى بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة، نظرا لأن الاحتلال مؤقت، ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهى، إما بعودة الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية، أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التى حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة، وليست له صفة التعرض بالأملاك العامة، أو الخاصة.

 

وشدد على أن جميع المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية، ويجب تفكيكها، وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 465 الصادرة سنة 1980، والذى أكد عدم شرعية كل الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادى والتركيبة السكانية والوضع القانونى لفلسطينيى المناطق المحتلة فى الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية.