بعد تصديق "السيسي" عليه.. 11 معلومة عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت،  على قانون رقم 180 لسنة 2018، المتعلق بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وبالتزامن مع ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بالقانون الجديد الذي يتم إصداره خلال الفترة المقبلة، وذلك في السطور التالية.

 

1-  يلغي القانون الجديد، القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لعام 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

 

2-  وافق البرلمان على مشروع القانون في يونيو الماضي، بعد إضافة بعض التعديلات عليه.

 

3-  ينص أحد بنود القانون الجديد، على استمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيله الحالي ليباشر مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقًا لأحكام القانون.

 

4-  ينص القانون على أن الدولة تكفل حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى، كما يحظر بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

 

5- ويحظر القانون على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني، نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

 

6- لا يجوز في القانون الجديد، الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس، أو على أساس طائفي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية.

 

 

7- لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفقًا للضوابط والشروط التى يضعها في هذا الشأن.

 

8- وبالنسبة لحقوق الصحفي في القانون، فلا يجوز أن يكون الرأي الذى يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التى تصدر عن أي من كليهما، سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

 

9-  ينص القانون على أنه للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

 

10- وفيما يتعلق بفصل الصحفيين والإعلاميين من المؤسسات، يحظر القانون الجديد ذلك إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

11- يحظر القانون، على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا.