المالية تخطط لحصد 792 مليون جنيه فى عام واحد

العدد الأسبوعي



مد المهلة.. وإعداد نظام للسداد والاستعلام عبر الإنترنت.. وإنابة الغير.. أبرز التسهيلات لقانون الضريبة العقارية


بدأت مصلحة الضرائب العقارية فى إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على الممولين، والإسراع بسداد الضريبة المستحقة، وذلك فى إطار خطة زيادة موارد الدولة.

وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة بقيمة 792 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقابل 701 مليون، العام الماضى، ووجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن الضريبة والسداد، لحين اكتمال ميكنة المصلحة والسداد الإلكترونى.

تمثل أول التيسيرات فى إصدار قرار بمد مهلة السداد حتى 15 أغسطس الجارى، دون غرامة، وذلك بعد أن أطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا جديدا للاستعلام، بدلاً عن ذهاب الممول بنفسه للمصلحة التابع لها، بالإضافة لتخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر 023531732، للرد على التساؤلات.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك، وهى: الأهلى، ومصر، والقاهرة، للمشاركة فى تعميم المنظومة الإلكترونية، حتى يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أى فرع من فروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية.

وتعمل المصلحة على إعداد نظام للسداد عبر الإنترنت، ونص القانون على إلزام الخزانة العامة بتحمل أعباء الضريبة عن المواطنين الذين لايملكون دخلاً يكفى للسداد، وحال طرأت تغيرات اجتماعية للممول، أو ورثته وذلك بضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. يشمل القانون غرامة للتهرب لاتقل عن ألف ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة لتعويض يعادل الضريبة.

ويفرض مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر.

كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى، أو تضمينه بيانات غير صحيحة، فى حين أتاحت المصلحة تسهيلاً على المواطنين يتمثل فى إمكانية أداء الضريبة من خلال حوالة بريدية، أو شيك بنكى مقبول الدفع، بالإضافة لإمكانية توجة الصراف لمقر الممول للتحصيل، إذا كانت ظروفه لا تسمح.

ويمكن للممول إنابة غيره بسداد الضريبة، من خلال التوجة للمأمورية وذلك مراعاة للظروف الصحية والإنسانية والاجتماعية.

اتخذت الوزارة تلك الإجراءات بعد إقرار مجلس النواب تعديلات على المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التى تشمل بعض الضوابط الجديدة الخاصة بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية.

وأعلنت وزارة المالية ارتفاع حصيلة التصرفات العقارية إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 95 مليون جنيه، العام الماضى، ولم تشتمل التعديلات التى وافق عليها البرلمان زيادة فى الضريبة، بل احتفظت بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لكنها استهدفت معالجة المشكلات التى تعوق التحصيل. وحسب التعديلات أصبح على البائع والمشترى السداد خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وتضمنت أيضاً أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم، وشركات الكهرباء والمياه، ووحدات الحكم المحلى، وغيرها، تقديم خدمات إلى العقار إلا بعد التحقق من سداد ضريبة التصرفات العقارية. ولا يسمح بنقل ملكية أى وحدة سكنية، أو أرض، أو عقار، إلا بعد التحقق من سداد الضريبة المستحقة، ولا تخضع شركات الاستثمار العقارى عند بيع الوحدات، فى حين تخضع أرباحها لضريبة الأرباح التجارية.

وتعفى المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة، إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008، وسيكون الممول الذى يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ملزما بسداد الضريبة على الوحدة، أو الوحدات الإضافية.

كما يعفى القانون الوحدة العقارية التى تتخذ سكناً رئيسيا للأسرة، وتبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه، وتقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديم طلب على نموذج 6، وبيان الثروة العقارية الذى يتضمن بيانا بجميع الوحدات التى يمتلكها الممول، أو المنتفع على مستوى الجمهورية.

وينص أيضاً على تقديم الإقرار مرة كل 5 سنوات، ما لم يحدث إضافة، أو تعديل للعقار، ويجب إخطار المأمورية بالتغييرات، وتقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام. يتم حساب الضريبة العقارية كالتالى: أولا تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له، ثم تقدير القيمة الإيجارية السنوية، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية، ثم تحديد وعاء الضريبة من خلال استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية، مقابل مصاريف الصيانة.

ووفقا للقانون يبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف سكن، و32% لغير السكن - المكاتب والأنشطة الأخرى -، مقابل جميع المصروفات التى يتحملها الممول بما فيها مصاريف الصيانة، على أن تحدد القيمة الإيجارية لجان الحصر والتقدير.

وتتشكل تلك اللجان برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب عن المحافظة، وأحد ممولى الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة، ويختارهم المحافظ المختص.