‏"إعلام النواب" عن ملاحظات مجلس الدولة حول قانون ‏الصحافة: "تركناها للائحة التنفيذية للقانون" ‏

أخبار مصر



قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ‏إن كافة الملاحظات التي أعلنها قسم التشريع بمجلس الدولة ‏برئاسة ‏المستشار مهند عباس عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ‏ببعض ‏الأحكام حول المواد "6، 12، 26" من مشروع قانون الصحافة الإعلام ‏الذي انتهى القسم من ‏مراجعته لن يغفل المجلس عن مناقشتها من جديد في ‏الجلسات العامة قبل التصويت النهائي على القانون.‏

وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن البرلمان في حال ‏تمرير القانون بالموافقة النهائية دون آخذ ملاحظات مجلس الدولة ستصدر ‏المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلانه وهذا أمر مستبعد الحدوث تمامًا، ‏مُؤكدًا أن الملاحظات التي أعلنها مجلس الدولة ما هي إلا إضافات ‏لتحصين القانون من أي شبهات دستورية، مُشيرًا إلى أن تلك الخطوة ‏تعتبر واحدة من أهم الخطوات التي مر عليها القانون من المراحل السابقة ‏منذ عام 2016 استعدادًا لإعداده بشكل نهائي، مذكرًا أن القانون يأتي ‏للحفاظ على هوية المهنة في مصر.‏

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:"كنا نعتقد خلال ‏الجلسات الحوارية حول القانون أن هناك تفصيلات يمكن تركها للائحة ‏التنفيذية للقانون ألا أن مجلس الدولة أوضح تلك التعديلات التي لابد من ‏إجرائها قبل الموافقة على القانون كي لا يشوبه أي عوار دستوري"، ‏مُؤكدًا أن هناك لجان فنية من القانونيين ستراجع المواد التي أشار إليها ‏مجلس الدولة في الآونة القادمة. ‏

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعلن عن وجود عدد شبهات عدم ‏دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، ففي ملاحظاته ‏على المادة "6" التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى ‏جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع ‏الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ‏من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن"، ‏قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن ‏مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام ‏من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على ‏مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة ‏بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ‏ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك ‏إياه للمجلس الأعلى، وفي المادة "12" والتي تنص على أنه: "للصحفي أو ‏للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات ‏والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى ‏الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على ‏التصاريح اللازمة"، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري ‏وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف ‏اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة ‏حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء ‏اللقاءات مع المواطنين والتصويرفي الأماكن العامة غير المحظر التصوير ‏فيها.‏