عاجل.. النائب العام يأمر بمثول مكرم محمد مكرم أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد قراره بحظر النشر في 57357

الفجر الفني



أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرار حظر في قضية إهدار أموال مستشفى "57357" لعلاج السرطان.

وقال النائب العام في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن قرار حظر النشر "منعدم ولا أثر له ويعتدى على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام"، كما وأمر النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم".

وجاء في خطاب النائب العام ما نصه: "إذا كان ما صدر فى هذا الشأن ينبغي أن يكون مستنداً إلى أسس من القانون تضمنته الماده 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والأعلام والوارده بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الاخلال بإختصاصات النيابة العامة وهى الاختصاصات التي حرص المشروع فى مطلع المادة 26 سالفة البيان على تنبيهكم الى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق اذا ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والاعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية او الاعلامية وخلاصه القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.
فإن كان الأمر كذلك ولم قراراكم قد صدر فى هذا الاطار فأنه يكون قد صدر منعدما لا اثر له، والمؤسسات الصحفية والاعلامية وشاأنها فى الاعتداد به أو الالتفاف عنه".

واستطرد: "فضلا عن ذلك فإن قراركم المشار إليه يكون قد جاء منطويًا على التدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديا على إختصاصات السلطات القضائية والتنفبيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة".

وذكر النائب العام أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.

وتابع: إن حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين على "مكرم"، تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي لصحافة والإعلام في نطاقه.

وأضاف النائب العام أن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود.

وأضاف: "السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون اللتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وأنه لم يصدر فأرجوا إعداد تلك الإجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة التي أمرنا بمثولكم أمامها".