7 قرارات جديدة من "السيسي".. تعرف عليهم

تقارير وحوارات




عدة قرارات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، ضمن القرارات التي يجب أن تصدر من الرئاسة لتسيير الأعمال في كافة مؤسسات الدولة.

قانون تنظيم خدمات النقل البري 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2018، بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتي "أوبر وكريم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية، اليوم الأحد. 

ويحدد مشروع القانون الجهات التي لها الحق في إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، إذ أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة. 

ويمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، ويلزم هذه الشركات التي تؤدي الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة في قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية. 

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية 
كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 95 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضمن القرار الجمهوري بإصدار القانون، ألا يخل أحكام القانون الجديد بأحكام قانون الاستثمار، والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.


تفضيل المنتجات المصرية 
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم 90 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وتضمن التعديل أن يكون المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.

واختص القرار اتحاد الصناعات المصرية بأن يصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون حماية الآثار 
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 91 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، وينص التعديل على أنه يجوز للمجلس الأعلى للآثار، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس إدارة المجلس، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضًا عادلاً.

وينص القانون على أنه مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أى أثر عثر عليه بالمصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضى أيًا كان مالكها، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار، ويقام على المواقع الأثرية وفى داخل حرم الأثر.

كما يكون للمجلس الحق فى إزالة أى مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمناطق الأثرية.

تشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
 ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، والمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.

وتضمن القرار، أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لائحة بأداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.

وتضمن أن يكون هناك لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.

واشتمل القرار، أن يكون طالب ترخيص تشغيل وحدة الطعام بسن 18 عامًا كحد أدنى، على أن يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، ولاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، ويجوز لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون أن يكون منح التراخيص للوحدات المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري
كما صدق السيسى على القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .

وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، وويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

قانون نظام السفر بالسكك الحديدية
و صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على أي إعتداء على حرم السكك الحديدية أو سرقة مهمات تخص السكك الحديدية او التعدي على الاراضي او العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديدية.