قبل إخراج زكاة الفطر.. تعرف على شروط وجوبيتها ولمن تعطى

تقارير وحوارات



تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث يتسارع المسلمين إلى إخراج الزكاة إلى المحتاجين من أجل التقرب إلى الله وإدخال الفرحة والسرور إلى غير المقتدرين، واستكمال أركان الإسلام الخمس بإيتاه الزكاة، وفي هذا الصعيد، يمتلئ صندوق الفتاوى بدار الإفتاء المصرية بالعديد من الأسئلة حول حكم وشروط ولمن تعطي الزكاة.

ما هي الزكاة؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟

أجابت الفتاوى اللإلكترونية بموقع دار الإفتاء المصرية قائلة: "زكاة الفطر هي الصدَقَةٌ التي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على المسلم بِمقدارٍ محددٍ صاعًا من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين" أخرجه البخاري في "صحيحه".

ولقد شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" أخرجه أبو داود في "سننه"، ورفعًا للحرج عن الفقراء؛ إذ إن الصدقة في يوم العيد تغنيهم عن السؤال وتدخل عليهم السرور في هذا اليوم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية البيهقي «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".

ما شروطها؟

يشترط لوجوب أداء زكاة الفطر ثلاث نقاط، هم،  "الإسلام؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، الحرية؛ وذلك عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنابلة؛ لأن العبد لا يَملك، ومن لا يَملك لا يُمَلِّك، وقد زال الرق من العالم الآن بموجب اتفاقية إلغاء الرقيق، فأصبح الناس كلهم أحرارًا، القدرة على إخراج زكاة الفطر على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ بأن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وهو المفتى به؛ فعن سَهْلٍ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ» رواه أبو داود".

على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟

ومن جانبه، أفتى فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، في هذا الشأن، قائلًا: "زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته؛ قال العلَّامة الحصكفي في "الدر المختار" (2/ 359، ط. دار الفكر): [(تجب) -يعني زكاة الفطر-... (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرًا مجنونًا، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم)] اهـ، ويخرجها للأصناف المستحقة للزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]".

كيف تخرج زكاة الفطر للمرأة المتزوجة؟

أوضحت دار الإفتاء: "زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري".

وتابعت: "قال الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 283): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ، وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 293): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ".

هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة، أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟

قالت الفتاوى الإلكترونية في هذا الشأن: "يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدمًا قبل موعدها، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛ كأن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مُضيِّ زمنٍ يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبًا أو صالحًا أو جارًا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررًا في نفسه أو مالٍ له سواها".

وأضافت: "يقول شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (3/ 135، ط. دار الفكر): [(تَجِبُ) (الزَّكَاةُ) أَيْ أَدَاؤُهَا (عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ... وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ] اهـ، وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2/ 669): [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجَّلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها] اهـ".