بعد تحديدها 13 جنيه كحد أدني.. كل ما تريد معرفته عن إخراج زكاة الفطر

تقارير وحوارات




مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، يبدأ المسلمين في إخراج زكاة الفطر، والتي حددتها وزارة الأوقاف للعام الجاري 1439، بحد أدني مبلغ  مقداره ثلاثة عشر جنيهًا عن كل شخص صغيرًا أو كبيرًا، يخرجها الإنسان عن نفسه، وعن من تلزمه نفقته من أهل بيته.


زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفيما يلي تستعرض"الفجر"، كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر.


الحكمة من زكاة الفطر
جاء في حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات".

 

وقت إخراج زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند "الحنفية"، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين، وكان ابن عمر رضى الله عنهما، لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّل الرجل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء

 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟
" يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مراعاة لمصلحة الفقير ، بل نرى أن إخراج القيمة - أي النقد- أنفع للفقير في مجتمعنا وزماننا ، كونه أوسع للفقير في قضاء حوائجه ، مع جواز إخراج الحَبّ وعدم الإنكار على من أخرج زكاة الفطر حبًّا ، شريطة وصول هذا أو ذلك إلى الفقير المستحق قبل صلاة عيد الفطر "، وذلك وفق ما قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف.

 

مستحقيها
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين".

 

من لا تجب عليه زكاة الفطر
ولا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء كالإمام أحمد استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.