تعرف على أركان العمرة

إسلاميات



اختلَفَ الفُقهاء في أركان العمرة على ثلاثة أقوال، فبينما اعتبَرَ بعضُ الفُقهاء أركاناً ألغاها آخرون واعتبروها شروطًا من شُروط العُمرة أو واجباتٍ لها، وأضاف آخرون شروطًا لم يشترطها غيرهم من الفقهاء، وفي الآتي بيانُ أركان العمرة المُتّفق والمُختلف فيها عندَ الفُقَهاء:

الإحرام: 
يَكون الإحرام من الميقاتِ المكاني الذي حدّدهُ المُصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمَن مرَّ بذلك الميقات أو مرَّ بمُحاذاته، وقد ذهب إلى ركنيّة الإحرام فُقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أنّ الإحرام شرطٌ من شروطِ العمرة لا رُكناً من أركانها. 

الطواف في الكعبة المشرّفة سبعة أشواطٍ تامة: 
يَكون ابتداءُ الطّواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كُلّ شوط، وهو رُكنٌ باتّفاق الفُقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوَحيد عند الحنفيّة فَلم يَعتبروا غيره أركاناً للعمرة، فمن اعتمر ولم يطُف لم تُقبَل عمرته، وذلك لقولِ الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: (وَليطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ)، إلّا أنّ الحنفيّة اعتبروا أنَّ ركن الطواف مُعظمه لا جميعه، فإن طاف المُعتمر أربعة أشواطٍ أجزأ ذلك وقُبلت عُمرته، والتمام سبعة أشواط. 

السعي بين الصفا والمروة: 
ذلك بأن يَسعى المُعتمر سبعة اشواط ابتداءً من الصّفا وانتهاءً بالمروة، وقد اتّفق الفُقهاء كذلك على ركنيّة السعي، وأنّ من اعتمر ولم يسعَ لم تُقبل عمرته، باستثناء الحنفيّة الذين اعتبروا السعي واجباً من واجباتِ العُمرة لا ركناً من أركانها، ومن المَعلوم أنّ الحنفية يُفرّقونَ بين الرُّكن والواجبِ من حيث القوة. 

الحلق أو التقصير: 
تَفرَّد الشافعيّةُ في ركنيّة الحلق، وخالفهم بقيّة الفُقهاء فلم يَعتبروه رُكناً.