ماهي عقوبات السائق؟.. كل ما تريد معرفته عن مشروع تقنين "أوبر وكريم"

تقارير وحوارات



 أنتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومكاتب لجان (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية)، من كتابة تقريرها بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتي "أوبر وكريم".

وفي 31 مارس، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيري النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة، على أن يتم مناقشته في الجلسة العامة خلال ساعات.

 

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات حول مشروع تقنين "أوبر وكريم":

*عقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف، وعقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.

*"العلامة الإيضاحية"، هي علامة من المقرر أن تميز مركبات أوبر وكريم أثناء خدمتها، وجاء تعريفها فى المادة الأولى من القانون بأنها: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات "وزارة الداخلية".

*"كارت التشغيل"، هي بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلوماتق، أما قيمة "كارت التشغيل"، فحددت المادة (6) الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل وهى وزارة الداخلية،  التى تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.

*تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين على أن تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.

*تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب.

*حدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بآداء الخدمة.

*ألزم هذه الشركات التى تؤدي الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لآداء ضرائب إضافية.