الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق طعونا في مجلة الجماعات المحلية

تونس 365



أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر اليوم الجمعة بأنّ الهيئة لم تتلقّ أي طعن بخصوص مجلّة الجماعات المحلّية التي تمّت المصادقة عليها بالبرلمان يوم 26 أفريل الماضي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الآجال القانونية لتقديم الطعون قد انقضت وبانّ الأمر يبقى لرئاسة الجمهورية للإمضاء على المجلة والإذن بنشرها الرائد الرسمي.

وينصّ الفصل 18 من القانون الاساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مساء الخميس 26 أفريل الماضي على مشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية بموافقة 147 نائبا مع احتفاظ 10نواب ودون اي اعتراض.

وجاءت المصادقة على هذه المجلة التي تضمنت في مشروعها المقدم من الحكومة 392 فصلا، بعد نحو 29 يوما من تاريخ انطلاق أولى جلسات البرلمان للمصادفة على هذه الفصول فصلا فصلا، يوم 26 مارس الماضي.

يذكر انّ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان، قد شرعت منذ 13 جوان 2017 في النظر في مشروع هذه المجلة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 28 أفريل من السنة نفسها ثم أحالها اثر ذلك الى البرلمان، من خلال جملة من جلسات الاستماع لجهة المبادرة ولممثلي المجتمع المدني.

وقد انطلقت اللجنة في النظر في أول فصل من المجلة المذكورة يوم 14 سبتمبر 2017 وتواصلت مختلف اجتماعات تلك اللجنة خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 الى غاية يوم 23 فيفري 2018 تاريخ مصادقتها على كل فصول المجلة التي نشرت رسميا في الخامس من مارس 2018 على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت والشروع في تقبل مجمل مقترحات التعديل و الإضافة.

يشار إلى ان دستور جانفي 2014 افرد الباب السابع منه للسلطة المحلية وهو باب يضم 12 فصلا حيث نص الفصل عدد 131 من الدستور على ان السلطة المحلية "تقوم على أساس اللامركزية"، كما يؤكد الفصل عدد 132 على تمتع"الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وإدارة المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر".