8 معلومات لا تعرفها عن قانون "السايس" الجديد

تقارير وحوارات



في الآونة الأخيرة، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، على قانون مُنادي السيارات "السايس" المقدم من النائب ممدوح مقلد وما قُدم من الحكومة ممثلة في وزير العدل

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

* وفقا للقانون تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

* تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

* وفقا للقانون على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

* يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.

3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

* لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

* يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.