النص الكامل لقانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية

أخبار مصر



تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، النص الكامل لمشروع قانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني نهائيًا عليه.

وإلى نص القانون:

المادة الأولى:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة.

المادة الثانية:
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإشراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر والمناطق الحدودية، على النحو المبين بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

المادة الثالثة:
تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

المادة الرابعة:
أن تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

1 ـ الإعتمادات التى تخصصها الدولة.

2 ـ الهبات والمنح وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

3 ـ القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

4 ـ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.

5 ـ عائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة.

6 ـ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.

المادة الخامسة:
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

المادة السادسة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى، رئيس مجلس الإدارة، ممثلو الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري)، ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.

المادة السابعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

* وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها

*وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة

* اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله فى إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة

* اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.

* النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.

* وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.

*الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.

*الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.

* اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.

*تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

*قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.

* الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.

*وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.

*النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

المادة الثامنة:
يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

المادة التاسعة:
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص:

1 ـ تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.

2 ـ إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها.

3 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.

4 ـ اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.

5 ـ اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.

6 ــ اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.

7 ـ أعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

8 ـ الإشراف على أعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس الإدارة.

9 ـ التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة.

10 ـ أعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

المادة العاشرة:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء أو جهات التحكيم وفى صلاتها بالغير، وذلك ففى حدود أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشر:
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

المادة الثانية عشر:
"للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية".

المادة الثالثة عشر:
"يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".

المادة الرابعة عشر:
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من وزير التنمية المحلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة عشر:
"أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 19655 فى شأن الحجز الإدارى.

المادة السادسة عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة السابعة عشر:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.