كل ما تريد معرفته عن الإجراءات الدستورية لإجراء التعديل الوزاري

تقارير وحوارات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية



ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن الجلسة العامة المقررة اليوم الأحد تأتي قبل الجلسة المحددة لانعقاد البرلمان سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث كانت الجلسة العامة محددا لها يوم الثلاثاء المقبل. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان التعديل الوزاري المرتقب لاستبعاد بعض الوزراء، وإعلان تشكيل جديد، حسبما أعلن مجلس النواب في بيانه حول دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الأحد، للتصويت على التعديل الوزاري.

ترصد "الفجر"، الإجراءات الدستورية لإجراء التعديل الوزاري.

1.    تنص المادة 174 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

2.    المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت أنه رئيس الجمهورية يرسل كتابا بالتعديل الوزاري إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

3.    واشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، بواقع قرابة 400 نائبا كحد أدنى من إجمالي الحاضرين في الجلسة العامة.

4.    ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت مجلس النواب على التعديل الوزاري.


5.    تنص الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور: يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 
6.    وتنص المادة (234) على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


7.    ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى جلسة طارئة اليوم لنظر كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.