نقابة المحامين.. الأهداف والهيكل التنظيمي

أخبار مصر

نقابة المحامين -
نقابة المحامين - أرشيفية


نقابة المحامين هي مؤسسة مهنية مستقلة، تضم المحامين من أنحاء جمهورية مصر العربية، والمقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها محافظة القاهرة، وتتبعها نقابات فرعية في جميع محافظات مصر.

العنوان: 49 أ شارع رمسيس، وسط البلد، محافظة القاهرة.

التواصل: 25760598 – 25760594 – 25760547 – 25760528 – 25760524



تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام قانون المحاماة:

1- تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.

2- كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

 3- العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

4- تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية.

5- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها، للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

 

 

تعمل النقابة على الآتي في سبيل تحقيق أهدافها المذكورة:

التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية، واتحاداتها، تحقيقًا للأهداف القومية للأمة العربية، في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداه لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

وللنقابة أيضًا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية، لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة، والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.



 النقابة العامة:

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

1- الجمعية العمومية.

 2- مجلس النقابة.



ويختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه، ويتكون التشكيل بالقرارات من عشر أعضاء للجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيًا.

كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه.



النقابة الفرعية:

تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص.



وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.



تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة في دائرة اختصاصها.



تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

1- الجمعية العمومية.

2- مجلس النقابة الفرعية.



يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء.



وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين، ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.



كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخابات عشر سنوات، ولا تزيد سنة في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عامًا، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.



يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل، لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة، فضلًا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133.



وتشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق، وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق، ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالًا، والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.



ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية، فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة، ويتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.




تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.