بعد موافقة البرلمان.. 7 معلومات لا تعرفها عن قانون المنظمات النقابية العمالية

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بشكل نهائي على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المُقدم من الحكومة في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.  

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

1. أعاد المجلس المداولة على المادة 12، من مشروع قانون المنظمات النقابية ووافق على تعديلها وهي الخاصة بالحد الأدنى لعدد العمال الذين لهم الحق في تشكيل اللجنة النقابية، على ألا يقل ذلك العدد عن 150 عاملًا، بعدما كان المقترح الأخير بنص المادة أن يكون الحد الأدنى 250 عاملًا.

2. ينص مشروع القانون على: "تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة بهذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، حتى انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


3. وبحسب القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر في مباشرة اختصاصاتها؛ تحقيقًا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.

4. وطبقًا للقانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
5. ونص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



6. وعُرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.


7. كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.